الشيخ الأنصاري

229

كتاب الطهارة

ومنها : ما ورد في ناسي المسح من أنّه يأخذ من بلَّة لحيته « 1 » . وفي بعضها : أنّه إن لم يبق عليه بلل الوضوء أعاده ، كمرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلَّة وضوئك ، فإن لم يبق [ 1 ] في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ مما بقي منه في لحيتك [ 2 ] وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك [ 3 ] ، فإن لم يكن بقي من بلَّة وضوئك شيء فأعد [ 4 ] الوضوء » « 2 » . وفي رواية مالك بن أعين : « فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء » « 3 » . والخدشة فيها باحتمال كون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة بالجفاف ، مدفوعة بأنّ عدم بقاء بلل قابل للأخذ لا يستلزم الجفاف المفوّت للموالاة . هذا كلَّه مضافا إلى الأخبار الحاكية للوضوءات البيانية الناصّة في غير واحد بعدم استئناف الماء « 4 » .

--> [ 1 ] في نسخة بدل « ع » : « فإن لم يكن بقي » . [ 2 ] في غير « ع » : « فخذ من لحيتك » . [ 3 ] في نسخة بدل « ع » : « وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك فإن لم يبق شيء » . [ 4 ] في نسخة بدل « ع » : « أعدت » . « 1 » انظر الوسائل 1 : 287 ، الباب 21 من أبواب الوضوء . « 2 » الفقيه 1 : 60 ، الحديث 134 ، وروى عنه في الوسائل 1 : 288 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . « 3 » الوسائل 1 : 288 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 . « 4 » الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 و 6 و 10 و 11 .