الشيخ الأنصاري

222

كتاب الطهارة

وفي الذكرى : يجوز المسح بكلّ من البشرة والشعر المختصّ بالمقدّم لصدق الناصية عليهما « 1 » ، انتهى . قال في التذكرة : الناصية ما بين النزعتين ، وهو أقلّ من نصف الربع « 2 » . وعن المصباح المنير : أنّه حكي عن أهل اللغة : أنّ النزعتين هما البياضان المكتنفان بالناصية « 3 » . وباقي النصوص « 4 » والفتاوي أطلق فيها المقدّم ، والظاهر منه ضدّ المؤخر ، لكن عن القاموس « 5 » عدّ الناصية أحد معانيه ، فهل المراد بهما [ 1 ] واحد بإرادة المقدّم من الناصية كما جزم به في محكيّ المصباح « 6 » ، ويقرب منه تحديد الناصية بربع الرأس في كلام البيضاوي « 7 » ، وتفسير الناصية بشعر مقدّم الرأس في كلام غيره « 8 » ، أو العكس كما تقدّم عن القاموس وحكاه في الحدائق عن بعض معاصريه مدّعيا عليه الاتّفاق ممّن عدا الشهيد الثاني وبعض من تبعه « 9 » ، أو المقدّم أعمّ من الناصية ؟ وعليه فهل يحمل على المقيّد

--> [ 1 ] كذا في « أ » و « ع » ، وفي « ح » ، « ج » و « ب » : « بها » . « 1 » الذكرى : 87 . « 2 » التذكرة 1 : 162 . « 3 » المصباح المنير : 609 . « 4 » انظر الوسائل 1 : 289 ، الباب 22 من أبواب الوضوء . « 5 » القاموس المحيط 4 : 162 ، مادّة : « قدم » . « 6 » المصباح المنير : 609 . « 7 » أنوار التنزيل 1 : 264 . « 8 » مجمع البيان 5 : 204 . « 9 » الحدائق 2 : 254 .