الشيخ الأنصاري
113
كتاب الطهارة
رواية العلاء بن فضيل : « إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك » « 1 » ونحوها غيرها من الروايات « 2 » . وأمّا السواك فهو مستحبّ مؤكَّد أمام الوضوء . وما ورد من أنّ : « السواك شطر الوضوء » « 3 » معارض بقوله عليه السلام : « الاستياك قبل أن يتوضّأ » « 4 » ، والحمل فيه أولى . وأمّا المضمضة والاستنشاق ، فالظاهر كونهما من الوضوء ، بل عن نهاية الإحكام : لا خلاف في أنّهما من سنن الوضوء [ 1 ] ، وفي بعض الروايات : أنّهما من الوضوء « 5 » ، ونفي كونهما منه في بعض آخر « 6 » محمول على الوضوء الواجب ، وعليه فلا إشكال في جواز النيّة عندهما إلَّا أنّه يحتمل أن يكونا منظَّفين مستحبين لأجل الصلاة قبل الوضوء ، لا أنّهما من أجزاء الوضوء . * ( و ) * لذا [ 2 ] كان الأولى تأخير النيّة إلى ما * ( تتضيّق ) * فيه إجماعا
--> [ 1 ] لم نجد فيه التصريح بعدم الخلاف ، انظر نهاية الإحكام 1 : 55 . [ 2 ] في « ب » : « وكذا » . « 1 » الوسائل 1 : 300 ، الباب 26 من أبواب الوضوء ، الحديث 12 . « 2 » نفس المصدر ، الحديث 13 . « 3 » الوسائل 1 : 354 ، الباب 3 من أبواب السواك ، الحديث 3 . « 4 » الوسائل 1 : 354 ، الباب 4 من أبواب السواك ، الحديث الأوّل . « 5 » الوسائل 1 : 303 ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 . « 6 » الوسائل 1 : 303 ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، 8 ، 9 وغيرها .