الشيخ الأنصاري
81
كتاب الطهارة
إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه « « 1 » وصحيحة حريز : » كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ واشرب ، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب « « 2 » . واحترز « 3 » بعين النجاسة عن أثر المتنجّس ، فإنّه لا يوجب الانفعال ، لظهور الأدلَّة في الاختصاص ، فإنّ ظاهر « الشيء » في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه » « 4 » هو نجس العين ، لأنّ المتنجّس إنّما ينجّس ما يلاقيه بواسطة نجس العين ، مع أنّ بعض الأخبار مشتمل على القرينة لذلك ، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع : « لا يفسده شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه ، فينزح حتّى يطيب الطعم » [ ويذهب اللون « 5 » فانّ طيب الطعم ] « 6 » قرينة على إرادة نجس العين من الموصول « 7 » . وظاهر المبسوط « 8 » والمعتبر « 9 » والتحرير « 10 » أنّ المضاف المتنجّس إذا
--> « 1 » الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 . « 2 » الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 3 » الظاهر أنّ مرجع الضمير هو الماتن ، لكن كلمة « عين » غير موجودة في متن الشرائع ، إلَّا أن يقرأ بصيغة المجهول . « 4 » الوسائل 1 : 101 ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 . « 5 » في المصدر : « إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه » وقد تقدمت في الصفحة : 74 . « 6 » ما بين المعقوفتين ليس في « ع » . « 7 » ليس في صحيحة ابن بزيع : « ما » الموصولة ، انظر الهامش 5 . « 8 » المبسوط 1 : 5 . « 9 » المعتبر 1 : 84 . « 10 » التحرير 1 : 5 .