السيد محمد بن علي الطباطبائي
65
المناهل
العين لا إلى مجرد الملك ومنها ما تمسك به في كره وأشار إليه في لك من أن الزيادة المتصلة تمنع من الرد فهنا كك لاشتمالها على تغير العين بالكلية وصرّح فيهما بان مثل محل البحث العصير إذا أخمر في يد المشترى ثم تخلل وهو جيد الخامس لو باعه نخلا غير مثمر ثم أثمر واطلع ثم أفلس المشترى فرجع البايع في النخل فهل يرجع في الثمرة والطلع ويتبعان النخل أو لا بل يبقيان على ملك المشتري ولا يتبعان النخل الأقرب الأخير سواء أبّر أم لم يؤبّر وقد صرح بذلك في يع وعد وكره ولف والجامع وجامع المقاصد ولك ولهم ما أشار إليه فيه قائلا لان الطَّلع ثمرة متجددة في حكم المنفصلة فلا نتبع وانما تبعت في البيع بنص خاص فلا يتعدى وخالف فيه الشيخ حيث حكم بجواز أخذ النخل مع الطلع وهو أحد قولي الشافعي الا انه قاسه على البيع والشيخ لا يقول بالقياس ولو كانت قد أبّرت فلا خلاف في عدم التبعية لأنها ح نماء حصل للمشترى على ملكه فلا يزول ولا يتصور بتعينه بوجه ويلحق بالنخل فيما ذكر ساير الأشجار إذا أثمرت بعد البيع فلا يرجع البايع بالثمرة ح بافلاس المشترى وقد صرح بذلك في جامع المقاصد ولك وصرح فيه بان البايع إذا أخذ الشجر وجب عليه ابقاء الثمرة عليه إلى أوان قطعها عادة بغير أجرة منهل لو اشترى شقصا مما يجب فيه الشفعة كدار ثم أفلس وحجر عليه الحاكم ثم علم الشريك بالبيع وأراد الأخذ بالشفعة وأراد البايع الرجوع في الشقص ففيه احتمالان أحدهما تقدم حق الشفيع فيدفع الشقص إليه دون البايع وقد صار إليه في يع وشد وعد وير وصرة ولف وكره وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة وحكى عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ولهم وجوه منها ما ذكره في عد وكره وجامع المقاصد ولك من أن حق الشفيع أقوى بالنسبة إلى حق البايع فيكون أرجح اما الأول فلان الشفيع يأخذ من المشترى وممن نقله إليه وان تعدد ويبطل جميع العقود والبايع انما يتعلق حقه بالعين ما دامت باقية على ملك المشتري ولان الشفيع يأخذها وان زادت والبايع لا يأخذها مع الزيادة واما الثاني فلأنه لا يشك في أنه إذا تعارض الحقان لزم ترجيح الأقوى منهما ومنها ما أشار إليه في كره وجامع المقاصد ولك والمحكى عن الخلاف ومجمع الفائدة من أن حق الشفيع أسبق من حق البايع فيقدم اما الأول فلوجهين أحدهما ما ذكره في كره وجامع المقاصد ولك من أن حق الشفيع يثبت من حين البيع وحق البايع انما يثبت بالتفليس وثانيهما ما نقله في جامع المقاصد عن بعض قائلا والشارح وجه السبق بان حق الشفيع لاحق المبيع لذاته وحق البايع لاحق بواسطة الافلاس وما بالذات أسبق وهذا سبق معنوي وما ذكرناه أوجه وأشار إلى هذا الوجه في لك أيضاً واما الثاني فلما ذكره في جامع المقاصد قائلا والأسبق مقدم ومانع من ثبوت الآخر عملا بالاستصحاب وللمنافاة بينهما فلا يثبتان فيمتنع ثبوت المتأخر ودفع المتقدم لانتفاء المقتضى للعدم ومنها انه قد وقع التعارض بين عموم ما دل على الاستحقاق بالشفعة وعموم ما دل على الاستحقاق بالتفليس والتعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى فينبغي ترجيح الأوّل لاعتضاده بالشهرة العظيمة بل بظهور اتفاق أصحابنا على تقدم حق الشفيع هنا وبما تقدم إليه الإشارة وثانيهما تقدم حق البايع فينفسخ ويختص بالعين ولم أجد به قائلا من أصحابنا نعم احتمله في عد ويدل عليه أمران أحدهما ما ذكره في كره وجامع المقاصد ولك من عموم الخبر الدال على اختصاص البايع بعين ماله إذا أفلس المشترى بالثمن ولكنه ضعيف في الأخيرين أولا بمنع شمول الخبر لهذا القسم لسبق حق الشفعة الثابت قطعا وثانيا بمعارضته بعموم ما دل على استحقاق الشفعة فيقدم الأسبق وثانيهما ما ذكر في الكتب الثلاثة وعد أيضاً من أن الشفعة شرعت لدفع الضرر بالشركة التي لا يختارها الشريك والضرر هنا يزول عن الشفيع لان البايع إذا رجع في الشقص عاد الأمر كما كان قبل البيع ولم يتجدد شركة غيره وضعّفه في لك بان مراعاة دفع الضرر في الشفعة غير لازم وإن كان أصل الحكمة فيها ذلك بل هي ثابتة بالنص والاجماع فلا يندفعان بهذه الاعتبارات الوهمية وأشار إلى هذا في جامع المقاصد أيضاً فهذا الاحتمال ضعيف جدا بل المعتمد هو الاحتمال الأول وهو تقدم الشفيع وعليه فهل يختص الثمن الذي يدفعه الشفيع بالبايع فليس لساير الغرماء فيه حق أو لا بل يحاصر الغرماء فيه ويضرب البايع به معهم صرح بالثاني في يع وصرد وشد وير ولف وهو ظاهر التذكرة وجامع المقاصد ولك وهو الأقرب ولهم ما ذكره في الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد ولك من أن البايع لا حق له إذا قدم الشفيع في العين عليه وانما الثمن من أموال المشترى والبايع واحد من الغرماء فيضرب معهم واحتمل في عد كما عن المبسوط اختصاص الثمن بالبايع واحتج عليه في الأول بان فيه جمعا بين الحقين يعنى حق البايع وحق الشفيع حيث جعل لأحدهما العين وللآخر القيمة وهو ضعيف كما صرّح به في جامع المقاصد وصرح به في لك أيضاً قائلا ويضعف بان الخبر ان أفاده حكما أخذ العين والا لم ينفعه في الثمن لعدم تناول الخبر له بل هو من جملة أموال المفلس ثم نقل عن الشيخ تفصيلا قائلا وللشيخ في هذه المسئلة تفصيل مبنى على أصله السابق وهو انه مع الوفاء يكون البايع أولى بالثمن وان لم يكن في ماله وفاء كان أسوة الغرماء اختاره في ط وهو ضعيف المآخذ لكنه غير مخالف في فائدة الحكم لأنه مع وفاء ماله بدين الغرماء يفضل له الثمن المذكور الا انه لا يختص به الفضل منهل لو أفلس المستأجر وحجر عليه الحاكم بعد مضى تمام المدة ولم يؤد شيئا من مال الإجارة ضرب المؤجر مع الغرماء بالأجرة مط كما صرح به في ير بل الظ انه مما لا خلاف فيه وان وقع الحجر على المستأجر قبل مضى شئ من المدة ولم يكن قد دفع الأجرة جاز للمؤجر فسخ الإجارة وأخذ العين المؤجرة فتكون المنافع بمنزلة الأعيان هنا وقد صرّح بذلك في يع وشد وعد وير