السيد محمد بن علي الطباطبائي

642

المناهل

بين الأصحاب تحريمه الَّا ان يلحق الباقي به بعدم القائل بالفصل أو بالاستقراء فت ومع هذا فقد صرّح في الرّياض فيما حكينا عنه سابقا بان مرسلة ابن أبي عمير مروية في الخصال بسند صحيح على الظ وبان خبر إبراهيم بن عبد الحميد مروى في المحاسن بسند موثق وبان رواية إسماعيل بن مرار قوية وامّا ما نبّه عليه من عدم وضوح دلالة الأخبار المذكورة على التّحريم وقبولها للحمل على الكراهة فلانه لا يتجه الَّا على ما صار الية كجماعة من المتأخرين من صيرورة الكراهة باعتبار غلبة استعمال النّهى فيها في اخبار الأئمة ع من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة وقد بيّنا في المفاتيح وغيره من كتبنا الأصولية ضعف ما صاروا إليه وان المعتمد حمل النّهى المجرّد عن القرينة كما في الأخبار المذكورة على الحرمة دون الكراهة والاجمال فيلزم حمل النواهي المذكورة في الروايات المذكورة على الحرمة خصوصا إذا كانت مشهورة بين الأصحاب وقد حكى عنه في الرّياض الاعتراف بلزوم حمل النّهى في اخبار الأئمة ع على الحرمة ح ومع هذا فبعض الآثار المتقدّمة قد تضمن التّصريح بلفظ التّحريم ولا يجرى ما صار إليه من اجمال النهى في اخبار الأئمة ع في هذه اللفظة لأنه لم يغلب استعمالها فيها في الكراهة بل قد يمنع من أصل استعمالها فيها في الكراهة ولو مرة واحدة فاذن من الالفاظ الصّريحة في إفادة التّحريم على انّه لا ريب في إرادة التحريم من النّهى في تلك الروّايات بالنّسبة إلى بعض المذكورات فيها فيلزم ارادته بالنّسبة إلى الباقي والَّا يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في آن واحد وهو غير جائز عند كثير من المحقّقين وامّا ما نبّه عليه من اقتضاء العمومات من الكتاب والسّنة الحلّ فلان اللَّازم بعد ما بيّناه من اعتبار الروايات المذكورة سندا ودلالة تخصيص تلك العمومات بها بناء على المختار من جواز تخصيص الكتاب وكل قطعي السّند باخبار الآحاد الجامعة لشرائط الحجّية كما ذهب إليه كثير من محققي الاصوليّين ومن أولوية التخصيص على المجاز كما ذهب إليه كثير من محققي الاصوليّين أيضاً ومنها النّخاع وقد صرّح بحرمته في التبصرة وعد وس واللَّمعة وغاية المراد والمهذب البارع والرّياض وحكاها في غاية المراد عن الصّدوق والشّيخ في النّهاية وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس بل صرّح في التّحرير بانّها مذهب أكثر علمائنا وحكى في غاية المراد عن لف دعوى الشّهرة عليها وذهب في يع وفع ومجمع الفائدة إلى حليّتها مع الكراهة وهو ظ لف وصرّح في غاية المراد بأنّه نقل في لف عن أبي الصّلاح كراهية النّخاع وربّما تستفاد الحلية من المقنعة والانتصار والمختلف والتحرير ود ولك والمحكى في غاية المراد عن الخلاف والدّيلمى وابن زهرة وهذا القول ضعيف بل المعتمد هو القول الأوّل الذي عليه الأكثر ولهم أولا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثته ولكن منع منها في مجمع الفائدة وثانيا دلالة جملة من الأخبار المتقدمة كمرسلة ابن أبي عمير والصّدوق ورواية إسماعيل بن مرار على حرمة النخاع ومنها العلبا وقد صرّح بكونه حراما في التّبصرة وعد وس والَّلمعة وغاية المراد وهو ظ المهذب البارع والرّياض وحكى ما صاروا إليه في غاية المراد عن الشيخ في الخلاف والنّهاية وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس بل صرح في التحرير بأنّه مذهب أكثر علمائنا وحكى فيه غاية المراد دعوى الشّهرة عليه وذهب في يع وفع إلى حليّته مع الكراهة وهو ظ لف وربّما يظهر الحلية من الانتصار والمقنعة والتّحرير ود ولك ومجمع الفائدة والمحكى في غاية المراد عن الصدوق وسلار وأبى الصّلاح وابن زهرة لعدم تعرّضهم كالكتب السّابقة لحرمته في مقام ذكر محرمات الذبّيحة وهذا القول ضعيف بل الأقرب هو القول الأوّل الَّذى عليه الأكثر ولهم أولا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثة ذلك ولكن منع منها في مجمع الفائدة وثانيا انّه حكى في الرّياض من ظ الخلاف وصريح الغنية دعوى الاجماع على حرمة ذلك ويعضدها الشهرة المحققة والمحكية وثالثا انّه يدل على حرمته مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة ومنها الخزرة التّى هي في وسط الدّماغ وقد صرّح بحرمتها في التبصرة وعد وس والَّلمعة وهو ظ المهذب البارع والرياض وحكى في غاية المراد ما صاروا إليه عن الخلاف والنّهاية وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس بل صرّح في التحرير بانّها مذهب أكثر علمائنا وحكى في غاية المراد عن لف دعوى الشهرة عليها وذهب في يع وفع إلى حليتها مع الكراهة وهو ظ لف ومجمع الفائدة وربما يظهر حليتها من المقنعة والانتصار والتحرير ود وغاية المراد ولك ومن المحكى في غاية المراد عن ف وسلار وأبى الصّلاح وابن زهرة لعدم تنبيهم على حرمتها في مقام ذكر محرمات الذبيحة كأكثر الكتب السّابقة وهذا القول ضعيف بل الأقرب هو القول الأوّل الَّذى عليه الأكثر ولهم أولا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثتها ولكن منع منها في جمع الفائدة وثانيا انّه حكى في الرّياض عن ظ الخلاف وصريح الغنية دعوى الاجماع على الحرمة ويعضدها الشهرة المحققة والمحكية وثالثا دلالة خبر إسماعيل بن مرار المتقدّم إليه الإشارة على الحرمة ومنها الحدقة وقد صرّح بحرمتها في التّبصرة وعد وس واللمّعة وهو ظ المهذب البارع والرّياض وحكى في غاية المراد عن لف دعوى الشهرة عليه وذهب في يع وفع إلى حليتّها مع الكراهة وهو ظ لف ومجمع الفائدة وربّما يظهر حليّتها من المقنعة والانتصار والتحرير ود وغاية المراد ولك ومن المحكى في غاية المراد عن ق والشيخ في ف وأبى الصّلاح وابن زهرة وهذا القول ضعيف بل الأقرب هو القول الأوّل الَّذى عليه الأكثر ولهم اوّلا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثتها ولكن منع منها في مجمع الفائدة وثانيا ان رواية إسماعيل بن مرار المتقدّمة تدل على حرمتها ومنها ذات الأشاجع وقد صرّح بحرمتها في التبصرة وعد وس واللمعة وهو ظ المهذب البارع والرّياض ما صاروا إليه في غاية المراد عن الشّيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس بل صرّح في التّحرير بأنّه مذهب أكثر علمائنا وحكى في غاية المراد عن لف دعوى الشهرة عليه وذهب في يع وفع إلى حليتها مع الكراهة وهو ظ لف ومجمع الفائدة وربّما يظهر حلَّيتها من المقنعة والانتصار والتحرير والارشاد وغاية المراد ولك ومن الحكى في غاية المراد عن الصدوق والشّيخ في ف وسلَّار وأبى الصّلاح وابن زهرة وهذا القول ضعيف بل الأقرب هو القول الأوّل الَّذى عليه الأكثر ولهم اوّلا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثتها ولكن منع منها في مجمع الفائدة وثانيا انّ الظ ان كلّ من قال بحرمة الحدقة وغيرها من بعض ما تقدّم الإشارة إلى حرمته قال بحرمة ذات الأشاجع فمن الادلَّة على حرمتها ظهور عدم القائل بالفرق والإجماع المركب وبعضد ما ذكر الشهرة المحقّقة والمحكية وما حكيناه عن الرّياض فيما سبق ومنها الحياء والأوداج وقد حكى تحريمها في غاية المراد عن الصّدوق وقد صرّح فيها بتحريم الحباء قائلا بعد نقل الأقوال المختلفة فيما يحرم من الذّبيحة والَّذى ظهرت