السيد محمد بن علي الطباطبائي
382
المناهل
التي في باطن الجدار وعدّ منها في لك والكفاية والطَّاقات أيضاً وزاد في الكفاية فعد منها الرّوازن وقد صرّح بأنها لا توجب الترّجيح في يع ود والقواعد وس ولك وضة ومجمع الفائدة واحتجّ عليه في ضة ولك بامكان احداثها من جهة واضعها من غير شعور الاخر ونبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بأنّه قد يحصل هذا في ملك الغير كثيرا باذنه وغيره وصرّح في عد بانّ الشبابيك لا يفيد التّرجيح التّاسع صرّح في الارشاد بعد الإشارة إلى عدم العبرة بالخوارج بانّه يحكم في هذه الصّور مع عدم البيّنة لمن حلف وبانّه لو حلفا أو نكلا فهو لهما وهو جيّد وقد صرح به في مجمع الفائدة وقد احتمل فيه القرعة ولكن زيفه قائلا وتحمل القرعة وكان الأوّل اعدل لعدم اشكال عند الفقيه لامكان قطع نزاعهم بالشّركة من غير لزوم محذور والقرعة انّما تكون فيما أشكل عنده فت العاشر صرح في كرة بان كل من قضى له بالحائط امّا بالبينة أو اليمين أو بشاهد الحال فإنّه يحكم بالأرش الذي تحته وهو جيّد ونبّه عليه في س أيضا الحادي عشر صرح في كره بأنّه لو كان الازج مبنيا على رأس الجدار يرجح به لانّه تصرّف من صاحبه في الجدار فيقضى له بملكيّته الثّاني عشر صرّح في س بأنّه لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما ففي التّرجيح به نظر من انّه كان كالأس أو كالجزء ثم صرح بأنّه لو اتّفقا على ملكيّة الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه قوى الثّالث عشر لم أجد أحدا من الأصحاب نبّه هنا على اعتبار قول أهل الخبرة الرّابع عشر صرّح في س بان المسنّاة والبئر بين الملكين حكم الجدار منهل لو اختلافا في خصّ فهل يقضى به لمن إليه معاقد القمط أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انه يقضى به لمن إليه معاقد القمط وهو للنّهاية والغنية ويع وكرة واللَّمعة وجامع المقاصد ومجمع الفائدة وض وصرّح فيه وفى س والتنقيح وضة ومجمع الفائدة كما عن لك بأنّه المشهور بين الأصحاب الثاني انّه لا يقضى بذلك بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين وهو للايضاح والمحكى في ض عن الصّيمرى وفى التنقيح عن السعيد بل حكاه عن المتأخّرين في المهذب البارع قائلا والذي عليه المتأخرون انه لا ترجيح بذلك بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين ولم يرجّح شيئا من القولين في القواعد والجامع وس والتنقيح والمهذب البارع ولك وضة وفى النّافع أفتى أولا بما عليه الأكثر الا انّه ناقش أخيرا في مستندهم بحيث يظهر منه التّوقف للأولين وجوه منها ما نبّه عليه في النّهاية وفع وكرة والايضاح والتنقيح والمهذب البارع وجامع المقاصد ولك وغيرها من الرّواية الَّتي رواها في الفقيه باسناده عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي صلوات اللَّه وسلامه انه قضى في رجلين اختصما في خصّ فقال ان الخصّ للذي إليه القمط لا يقال هذه الرّواية ضعيفة السّند فلا يجوز الاعتماد عليها امّا الأوّل فلما نبّه عليه في فع بقوله هي رواية عمرو بن شمر عن جابر وفى عمرو ضعف ويعضد ما ذكره أولا قول التنقيح قال المص ره وفى عمرو ضعف وذلك لقول النجاشي انّه ضعيف جدا زاد أحاديث في كتب جابر بعضها ينسب إليه والامر ملتبس جدا وقال ابن الغضائري انّه ضعيف ولم يتبين وجه ضعفه وثانيا قول الرّياض وفى عمرو ضعف بنصّ جماعة من أهل الرّجال كالنّجاشى وغيره وثالثا تصريح لك ومجمع الفائدة بضعف طريق هذه الرّواية واما الثّاني فلما تقرّر في الأصول من عدم جواز الاعتماد على الرّوايات الضّعيفة لأنا نقول ضعف الطَّريق هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة كما نصّ عليه في ض قائلا وفى عمرو وإن كان ضعف الَّا انّه مجبور بالشّهرة العظيمة والاجماعات المنقولة التي كادت تكون محققة لعدم مخالف في الرّواية صريحا بل ولا ظاهرا عدا الماتن هنا والشّهيد والصيمري مع انّ ظ الأولين التردّد لا المخالفة ومنه يظهر ما في المهذب من نسبة المخالفة إلى المتأخّرين كافّة كيف وعمدة المتأخرين الفاضلان والشّهيدان وقد افتوا ما عدا الشّهيد الثّاني في يع ود وعد وس بالرّواية ويعضد ما ذكره قول لك والطَّريق ضعيف الَّا انّ الأصحاب تلقوها بالقبول ومنها ما نبّه عليه بعض الاجلَّة قائلا روى ثقة الاسلام والشيخ عن منصور بن حازم في الصّحيح عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سئلته عن خصّ بين دارين فزعم انّ عليّا ع قضى به لصاحب الدّار الَّذى من قبله وجه القماط ورواه في في بسند اخر في الصّحيح أو الحسن عن منصور بن حازم مثله الا انّه قال عن خطيرة عوض خصّ ورواه باسناده عن منصور بن حازم مثله الا انّ فيه فذكر عوض فزعم ونبّه على هذه الرّواية في فع وكرة ومجمع الفائدة وصرّح فيه بانّها مرويّة بطريق صحيح وبطريق حسن وصرّح بصحّتها في ض أيضاً ومنها ما نبّه عليه في الغنية قائلا ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من انّ رسول اللَّه ( ص ) بعث عبد اللَّه بن اليماني ليحكم بين قوم اختصموا في خصّ فحكم به لمن إليه القمط فلما رجع إليه ( ص ) اخبره بذلك فقال أصبت وأحسنت وأشار إلى هذه الرّواية في كرة ولك ومجمع الفائدة لا يقال هذه الرّواية والرّوايات السابقة لا تنهض باثبات هذا القول وان صح سندها لان ما تضمنته قضيّة في واقعة فتكون مجملة والمجمل لا يصحّ التّمسك به هنا وقد نبّه على هذا في النّافع بعد الإشارة إلى رواية منصور بن حازم قائلا وهى قضيّة في واقعة وكذا نبّه عليه في المهذب البارع قائلا والرّواية واقعة فلا يتعدى لاحتمال اطلاعه على ما أوجب الحكم في تلك الواقعة فبقى غيرها على الأصول المقررة لانّا نقول هذا الايراد مندفع بما نبّه عليه في ض قائلا بعد الإشارة إلى روايتي عمرو ومنصور وهى وإن كانت قضيّة في واقعة فلعله ( ع ) عرفها واجرى الحكم بمقتضاها فلا يتعدى إلى غيرها الا ان ظ السؤال في صدر الرّواية والجواب عنه بعده بنقل القضاء عنه ( ع ) في الواقعة يقتضى عدم اختصاصه بها بل عمومه لكل واقعة والا لكان السّؤال مسكوتا عن جوابه بالمرة وفيها تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا ريب في قبحه ولا شبهة فيه وبالجملة فلا وجه للمناقشة في الروايتين سندا ودلالة ولعلَّه لما ذكره نبّه على دلالة الرّوايات المذكورة على هذا القول في الغنية ويع وعد والتّذكرة وس ومجمع الفائدة ولكن قد يقال انّ ما ذكره لا يتجه الا في رواية منصور وهو فيها غير تام أيضاً لانّ الراوي بعد السؤال لم ينقل كلام المعصوم ( ع ) في مقام جواب سؤاله حتّى يعرف منه حقيقة الحال وقوله فزعم اه لا يدلّ على انّه في مقام الجواب فت وبالجملة دلالة الرّوايات المذكورة على المدعى لا تخلوا عن الاشكال الا ان يدفع بفهم الأكثر منها الدلالة أو بان الأصل عدم اطلاع المعصوم ( ع ) على الواقعة وفى كليهما نظر وان سلمنا دلالتها على المدّعى فلا يمكن المناقشة فيها بمخالفتها للقاعدة كما نبّه عليه في ض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا نعم ربما يمكن المناقشة فيهما بمخالفتهما القواعد والأصول المقررة في نحو المسئلة ويمكن الذب