السيد محمد بن علي الطباطبائي
341
المناهل
كما في الخبر وهو مع مخالفته لما عليه الأصحاب من سقوط خيار الشرط بالتصرف مط بين الوهن لان التصرف المسقط للخيار ما كان في زمن الخيار والخيار هنا بعد الرّد لكونه مشروطا به فيكون متاخّرا عنه ومقتضى النص والتعليلين المذكورين عدم السقوط بالتصرف الواقع قبله وهو كك لانّه تصرف في وقت اللزّوم ولا يسقط به كما لا يسقط بالفسخ الصريح على ما صرّحوا به والخيار وإن كان مقدورا في المدّة المشترطة للقدرة على سببه الذي هو الرّد الا انّ التمكن منه لا يقتضى تحققه بالفعل والحكم منوط بالفعليّة دون القوة غير مطردة فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد بعد سنة فالسنة لا خيار فيها بالفعل ولا بالقوة وما ذكره جيّد فالتصرف قبل ردّ الثمن أو مثله غير مسقط للخيار وبعده مسقط الحادي عشر صرح في المصابيح بأنه يسقط الخيار بالايجاب منهما بلا خلاف لسقوط الحقوق بالاسقاط ونبه على ما ذكره في الرياض بقبوله ويسقط هذا الخيار بالاسقاط في المدة اجماعا كما في الغنية وللرّواية الآتية في سقوطه بالتصرف وفى مجمع الفائدة بقوله الظ انّه يسقط بالاسقاط وما ذكروه جيّد وهل يشترط في ذلك العلم أو يكفى فيه الظن الأقرب الأول ولكن الظنّ المستفاد من ظواهر الالفاظ حجّة إذا كان معتمدا عليه عند أهل اللسان منهل ان مات من له الخيار انتقل الخيار الذي حقه بالإرث إلى وارثه كما ينتقل سائر أمواله إليه فالخيار موروث لا يسقط بموت المورث وقد صرح بذلك في يع وفع وعد ود والتحرير وجامع المقاصد ولك والكفاية وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ويعضده اوّلا تصريح الرّياض بأنّه ممّا لا خلاف فيه وان ظاهرهم الاجماع عليه وانه قول العلماء الأعلام وثانيا تصريح الرّياض بأنّه حكى الاجماع عليه صريحا وهو وان لم يبين الحاكي فيكون الرّواية ضعيفة السّند الا انّ الضعف منجبر بظهور عدم الخلاف مع انّ الظ ان الحاكي من الفضلاء الثقات لبعد حكايته عن غيرهم وثالثا تصريح لك والرياض بان ذلك ممّا لا شبهة فيه ومنها ما تمسّك به في لك والكفاية من أن الخيار حق مالي من الحقوق قابل للانتقال كالشفعة والقصاص فينتقل إلى الوارث ومنها ما تمسك به في ض من النبوي العام ما ترك الميت من حق فهو لوارثه وادعى جبره بعمل الأصحاب والعلماء الاعلام وتأييده بعمومات الإرث كتابا وسنة ومنها ان الخيار لو كان يسقط بموت المورث لما صح الصلح عليه ولما وجب الوفاء بالشرط الذي في ضمنه والتالي بقسميه باطل لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا » وعموم قوله ص الصلح جايز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو حرم حلالا وقوله المؤمنون عند شروطهم ومنها ان الخيار لو كان يسقط بموت المورث للزم ترتب الضرر في خيار الغبن والعيب والشرط والأصل عدمه لعموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار فت ومنها ان الخيار لو كان ثابتا في حيوة المورث فالأصل بقائه بعده عملا بالاستصحاب فت وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق في موروثية الخيار بين كونه خيار المجلس أو الشرط أو غيرهما فجميع أنواع الخيار موروث وقد صرح بهذا التعميم في يع وفع وعد وهو ظ الارشاد وجامع المقاصد ولك والكفاية وض وقد صرح بموروثية خيار المجلس والشرط في المهذب ولكن صرح في ض بان في موروثية خيار المجلس وجهين وقولين وحكى في لك احتمال سقوطه بالموت عن بعض وصرح في مجمع الفائدة بان في موروثية خيار المجلس تأملا والأقرب عندي انه كساير الخيارات لعموم أكثر الأدلة المتقدمة ويعضده ما صرح به في ض من أن ظ السرائر دعوى الاجماع على أنه يورث وان الأصل يقتضيه لا يقال يلزم الحكم بسقوط هذا الخيار بالموت لان مفارقة الدنيا ابعد من مفارقة المجلس لأنا نقول الأولوية ممنوعة كما صرح به في لك محتجا بان المتبادر من التفرق التباعد بالمكان وانما هو ظ في الجسم لا في الروح مع انّ الرّوح لا يعلم مفارقتها للمجلس فيستصحب الحكم وعلى المختار إن كان الوارث حاضرا في مجلس البيع قام مقامه في الخيار كما صرح به في لك وهل يقوم مقامه في اعتبار التفرق أو يبقى الحكم معلقا بمفارقة الميّت والاخر رجح الأخير في لك محتجا بظ النص وهو قوله ع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان ضمير ما لم يتفرّقا عائد إلى المتبايعين والتفرق يصدق هنا بانتقال الحي وبنقل الميت مع عدم المصاحبة ومعها يبقى إلى أن يتفرقا وهو جيد وظ التحرير وإن كان الوارث غائبا عن المجلس ثبت الخيار له أيضاً لعموم النص والفتوى وهل يثبت له الخيار فورا أو يمتد بامتداد المجلس أو يمتد إلى أن يتفرق الميت ومبايعه الأقرب الأخير كما صرح به في لك الثاني إن كان الخيار خيار شرط ثبت للوارث في بقية المدة المضروبة ولو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضتا المدة سقط خياره بانقضائها كالمورث وقد صرح بجميع ذلك في لك والكفاية وض من غير إشارة إلى خلاف ولا اشكال الثالث إن كان الخيار خيار غبن فصرح في لك بأنّه يعتبر الفورية فيه حين بلوغ الخبر وان طالت المدة وهو جيد على القول بفورية خيار الغبن الرابع لو تعددت الورثة فان اتفقوا على الفسخ أو الامضاء فلا اشكال فان اختلفوا فاختار بعضهم الأول والاخر الثاني فصرح في لك ومجمع الفائدة بأنّه يقدم الفسخ وهو اختيار القواعد وجامع المقاصد وصرح في الكفاية وض بان فيه نظر وعلى تقديم الفسخ فصرح في لك عن الكفاية وض بان في انفساخ الجميع أو في حصّته ثم تخير الاخر لتبعيض الصفقة وجهين وزاد الأول فصرح ان أجودهما الأول واليه ذهب في عد وكك في جامع المقاصد محتجا بانّ في ذلك تبعيضا للصّفقة بالنّسبة إلى البايع وبان مورثهم انّما ملك الفسخ في الجميع والمنتقل إليه انّما هو حقه ومتى فسخ أحدهم وأجاز الاخر قدم الفسخ الخامس صرح في عد وجامع المقاصد بان الخيار موروث الحصص ولجميع الورثة مقسوما عليهم كالمال وهو جيد وهل الزّوجة غير ذات الولد ترثه في الأرض كسائر الورثة أو لا صرح في الكتابين بالأخير بعد الاستشكال فيه وصرح في الثاني بأنه ينشأ من أنه حق خارج عن الأرض فترث منه ومن انه من الحقوق المتعلقة بها فارثه تابع لارثها ومع انتفاء التابع ينتفى متبوعه والأقرب ما صار إليه من أنه لا ترث وكك ذات الولد على المختار من انّها لا ترث من الأرض وهل ترثه فيما يستحق قيمته إرثا لا عينا أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الأول هو الأقرب السادس لو جن من له الخيار