السيد محمد بن علي الطباطبائي

320

المناهل

المذكورة خبر اخر لزرارة قد وصف بعض الاجلة بالصحة عن أبي جعفر ع قال سئلته عن أم الولد قال إنه يباع ويورث وحدها حد الأمة ولا يقال يستفاد من الغنية دعوى الاجماع على عدم جواز بيع أم الولد في محل البحث وغيره لأنا نقول الاعتماد عليه محل اشكال كما لا يخفى ومع هذا فالمستفاد من لك كون المختار هنا مما ذكره الأصحاب فيعارض به المستفاد من الغنية فت وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط هنا ثم إنه على المختار لو تمكن من تأدية النفقة ببيع بعضها فصرح في ضة بأنه يجب ح الاقتصار عليه وقوفا فيما خالف الأصل على قدر الضرورة وفيه نظر ولكنه أحوط ومنها ما إذا جنت على غير مولاها ولم يرض المجنى عليه برقبتها وما إذا مات قريبها ولا وارث له سواها وما إذا كان علوقها بعد الارتهان وما إذا كان علوقها بعد الافلاس والحجر على المفلس وما إذا بيعت على ما ينعتق عليه وما إذا بيعت بشرط العتق وقد صرح بجواز بيعها في هذه الصورة في اللمعة وجامع المقاصد وعزاه في س إلى بعض بل يظهر من لك انه مذهب الأصحاب وإن كان الظ منه كغيره التوقف بل يظهر من الغنية ويع والتبصرة والارشاد وعد والتحرير المنع ومنها ما إذا بيعت في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها وما إذا أسلمت قبل مولاها الكافر وما إذا كان ولدها غير وارث أو كافر وما إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق ويظهر من لك ان جواز بيعها في هذه الصورة مذهب الأصحاب وإن كان الظ منه التوقف بل يظهر من جماعة المنع كما هو ظ ضة فيما عد الصورة الأخيرة ومنها ما إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها وما إذا حملت من المشترى في زمن خيار البايع وما إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها وما إذا لحقت بدار الكفر ثم سرقت وما إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته وما إذا اسلم أبوها أو جدها وهى مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان يخرج عن ملكه وما إذا استولد مملوكة الغير ثم ملكها وصرح بجواز بيعها في هذه الصورة وفيما إذا حملت من المشترى في زمن خيار البايع في جامع المقاصد واحتج في ضة على جواز بيعها فيما إذا كان علوقها بعد الافلاس والحجر على المفلس بان مجرد ظهور الافلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال وعلى جواز بيعها فيما إذا كان ولدها غير وارث أو كافر بأنها لا تنعتق بموت مولاها ح إذ لا نصيب لولدها فيصح بيعها وعلى جواز بيعها فيما إذا اشترط أداء الضمان قبل الاستيلاد ثم أولدها بان حق المضمون له اسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين ويظهر من جماعة من الأصحاب المنع من بيعها في جميع هذه الصور وغيرها وهو أحوط وإن كان القول بالجواز في جميعها في غاية القوة وللعمومات الدالة على حلية البيع ولزوم الوفاء بالعقود والشروط وتسلط المالك على ملكه مط ونفى الضرر لا يقال تدل صحيحة عمرو بن يزيد المتقدمة على البيع من بيعها فيما إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق لأنا نقول هي معارضة بعموم ما دل على نفى الضرر تعارض العمومين من وجه ومن الظ ان هذا هو أولى بالترجيح الرابع لو مات ولد الأمة ولكن له ولد فهل تكون ح كما لو كان ولدها البطنى حيا فلا يصحّ بيعها أو يكون كما لو لم يكن لها ولد أصلا فيصح بيعها حكى عن بعض الأول مط لان ولد الولد ولد حقيقة فالجارية ح أم ولد فيشملها اطلاق ما دل على المنع من بيع أم الولد من النص والفتوى ومن اخر الأول إن كان ولد الولد وارثا للمولى بان لم يكن له لصلبه ولد الا فالثاني وهو ظ س وحكى عن شرح النافع لصاحب ك وعن اخر الثاني مط وهو الأقرب للعمومات الدالة على صحة البيع السليمة عن معارضة الاطلاق المذكور هنا لانصرافه إلى الولد الصلبى فيبقى مندرجا تحت العمومات المشار إليها ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط الخامس صرح في ضة بتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها في ملكه وان لم يلجه الروح وهو جيد وربما يستفاد من الارشاد وعد والتحرير واللمعة جواز البيع ان لم يلجه الروح السادس هل يلحق بالبيع الصلح فلا يصح للمولى نقل أم الولد مع وجود ولدها منه إلى غيره بطريق الصلح أو لا يلحق بل يجوز النقلية بطريق الصلح في جميع الصور ظ الدروس الأول والتحقيق ان يقال إن كان الصلح فرعا على البيع فلا اشكال في الالحاق وإن كان عقدا مستقلا غير فرع كما هو المختار فلا يلحق فاذن المعتمد جواز نقلها بكل ناقل عدا البيع فيجوز اتهابها للغير للعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود بالشروط وعلى تسلط المالك على ملكه خرج منها خصوص البيع بالدليل ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها ويؤيد ذلك عدم التنبيه على المنع من غير البيع في الروايات ومعظم الفتاوى واستلزام الالحاق بالبيع الخروج العظيم غالبا لا يقال البيع والصلح مشتركان في الاحكام لأنا نقول لا نسلم ذلك لفقد الدليل عليه مع أن عدم قبض النقدين يبطل البيع دون الصلح وغلبة الاشتراك على تقدير تسليمها لا نسلم حجتيها سلمنا ولكنها معارضة بما بيناه وهو أولى بالترجيح ولا يقال لو جاز الصلح والهبة لما بقي في المنع عن البيع فائدة كما أشار إليه في مجمع الفائدة لأنا نقول هذا كلام شعري لا يلتفت اليه منهل يجب على البايع إذا أراد بيع أمته التي دخل بها قبلا وتكون من ذوات العدة شرعا استبرائها وكذا يجب على المشترى حيث لا يعلم بان البايع اتى به اما وجوبه على البايع فقد صرح به في النهاية والمقنعة والنافع ويع والتحرير والتبصرة والقواعد ود وعة وس ومجمع الفائدة والكفاية وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح مجمع الفائدة بدعوى الاجماع عليه ويعضده تصريح الرياض بنفي الخلاف فيه ومنها جملة من الأخبار المعتبرة أحدها خبر حفص بن البختري الذي وصفه بالحسن في مجمع الفائدة وبالصحة في الكفاية عن أبي عبد الله ع في رجل يبيع الأمة من رجل قال عليه ان يستبرء قبل ان يبيع وثانيها خبر سعد بن سعد الأشعري الذي وصفه بالصحة في مجمع الفائدة عن أبي الحسن الرضا ع قال سئلته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء قال نعم وثالثها خبر عمار الذي وصفه في مجمع الفائدة بالموثقية قال قال أبو عبد الله ع الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية ان لا يطأها ويعضد هذه الأخبار خبر ربيع بن القسم وخبر اخر لسعد بن سعد الأشعري واما وجوبه على المشترى فقد صرح به في المقنعة والنهاية والنافع والتبصرة ود وعد والتحرير وس واللمعة والروضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم وجوه أيضا منها ظهور الاتفاق عليه وقد