السيد محمد بن علي الطباطبائي

251

المناهل

قبول قول المستودع ح على قولين الأول انه يقبل قوله ح أيضاً وهو تصريح لف وير والايضاح والرياض وظ اطلاق فع وبع ود والتبصرة ومجمع الفائدة بل صرح في لف ولك والكفاية والرياض بدعوى الشهرة عليه وهو المعتمد عنده الثاني ما حكاه في لف عن ط قائلا قال في ط ان كل موضع يدعى الحريق والنهب والعرق فإنه لا يقبل قوله الا بالبينة وكل موضع يدعى السرقة والغصب أو يقول تلف في يده فان القول قوله مع يمينه بلا بينة والفرق ان الحريق والغرق لا يخفى ويمكن إقامة الببية عليه بخلاف السرق وصرح في لك بعد حكاية هذا القول عن ط بأنه صرح في كره بأنه لا بأس بهذا القول عندي للقول الأول وجوه منها انه نسبته في كره إلى علمائنا قائلا إذ طلب المالك من المستودع الرد فادعى التلف فالقول قوله عند علمائنا سواء ادعى التلف بسبب ظاهر أو خفى لأنه امين في الآية والاخبار بل الاجماع والظاهر أن لا خلاف فيه أيضا وإن كان خلاف الأصل وثالثا الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل صرح به في الرياض ومنها ما تمسك به في لف من خبر الحلبي الذي وصفه بالحسن عن الصّادق ع قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ومنه المرسل عنه ع عن المودّع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله قال نعم ولا يمين عليه وللقول الثاني ما نبه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إليه وهو شاذ ومستنده غير واضح وعموم البينة على المدعى اه وان ساعده الا انه لا اختصاص له بالفرد الذي ذكره بل يجرى في الفردين الذين تعدياه والحال انه لم يلتزم به وينبغي التنبيه على امرين الأول هل يتوقف قبول قول المتسودع في الصورة المتقدمة على اليمين أو لا بل يقبل مطلقا ولو لم يحلف فلا يتسلط المالك على اخلاف اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال أحدها ان القبول يتوقف على يمينه وقد صرح به في ط ويع وفع وكره وعد ير ولف والرياض وقد صرح بدعوى الشهرة عليه في لف والتنقيح وثانيهما انه لا يتوقف على ذلك وهو المحكى في لف ولك والكفاية وو الرياض عن المقنع وحكاه في الفقيه عن مشايخه قائلا على ما في لف قضى مشايخنا على أن قول الودعي مقبول فإنه مؤتمن ولا يمين عليه وثالثها انه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب وقد حكاه في الرياض عن الإسكافي والحلبي للقول الأول وجوه منها انه نسبت في كره ما صاروا إليه إلى علمائنا ويعضده الشهرة المحققةه والمحكية كما نبه عليه في الرياض بقوله بعد الإشارة إلى القول الثاني لكن الاجماع المتقدم الذي هو في حكم خبر صحيح معتضد بالشهرة المتأخرة التي كادت تكون اجماعا أوهن المصير إليه ومنها الأصل المؤيد بعموم نفى الضرر ومنها ما احتج به في التنقيح قائلا لأنه مدعى فإذا لم يكن عليه بينة فلا أقل من اليمين وللقول الثاني أولا المرسل المقتدم إليه الإشارة وقد يجاب عنه بأنه ضعيف السند فلا يصلح للحجية مضافا إلى معارصيته بالوجوه المتقدمة وبمرسل آخر سيأتي إليه الإشارة انشاء اللَّه تعالى وثانيا ما نبه عليه في الرياض بعد اشارته إلى هذا القول بقوله وربما اعتضد بالنصوص الناهية عن اتهام المستأمن ولا ينفك الاحلاف عنه مضافا إلى الأصل النافي للزومه وقد يجاب عنهما أولا بالمنع من دلالتهما على المدعى وثانيا بما نبه عليه في الرياض من عدم وضوح سند الأحاديث المذكورة ثالثا بالمنع من صلاحتيهما لمعارضة أدلة القول الأول لو سلمت الدلالة والسند وللقول الثالث ما نبه عليه في الغنية على ما حكاه في الرياض قائلا وروى أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب وقد يجاب عنه أولا بضعف السند كما نبه عليه في الرياض وثانيا بعدم صلاحيّته لمعارضة أدلة القول الأول هو المعتمد مع أنه أحوط أيضا كما صرح به في الرياض الثاني إذا اتفقا على التلف وادعى المالك التفريط الموجب للضمان وانكره المستودع فالقول قوله مع يمينه كما في الغنية وفع والتبصرة ود والتنقيح والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا فالتمسك به في التنقيح من اصالة براءة ذمة للمتسودع من الضمان وثالثا ما استدل به من عموم النبوي ص المشهور البينة على المدعى واليمين على من انكر