السيد محمد بن علي الطباطبائي
231
المناهل
فلا يجب عليهما ح الزكاة وان بلغ المجموع المركَّب النّصاب كما في كره الثّاني لو كانت المساقاة بعد تعلَّق الزكاة وجوّزناها بان بقي من العمل مستزاد الثمرة فالزكاة على المالك ح كما صرّح به في اللَّمعة وكذا صرّح في ضة والرّياض قائلين لتعلق الوجوب على المالك منهل يشترط في صحّة المساقاة أن يكون النماء بأجمعه مشاعا بينهما كما في الغنية والنافع ويع والتّبصرة والارشاد والقواعد والتذكرة والتحرير واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ويعضد ما ذكر أولا تصريح الرّياض بنفي الخلاف فيه وثانيا تصريح مجمع الفائدة بأنّه لا شكّ في اشتراط ذلك ومنها ما احتج به في التذكرة قائلا عدم الشياع مخالف لموضوع المساقاة فإنها مبنية على الاشتراك في الثّمرة على سبيل الشياع كما دلّ على النصّ وفعل النّبىّ ص ويعضد ما ذكره أولا قول جامع المقاصد وجه بطلان عدم الشيّاع مخالفته لموضوع المساقاة وثانيا قول مجمع الفائدة لا شكّ في اشتراط كونها شايعة ليكون مساقات لأنه لو لم يكن كك لم يكن مساقات بل إجارة ان كانت معيّنة وجوز الإجارة بلفظ المساقاة وكان العقد بلفظها والمساقات باطلة ومنها ما استدلّ به في التذكرة وجامع المقاصد من انّه ربّما لا يحصل ذلك القدر المعيّن فلا يكون للاخر شئ وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا ريب في انّه يجوز التفاصل في الحصّة والتساوي الثاني لو شرط أحدهما أن يكون النّماء له بطل العقد كما في يع وعد وكرة ود ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وقد صرّح في مجمع الفائدة بظهور هذا الحكم بناء على الشرط المذكور واحتج على بطلان ذلك في كرة بانّ النّص ورد على التشريك بينهما فالاختصاص يكون غير العهود من المساقاة في نظر الشّرع فوجب ان لا يكون سايغا فعلى الحكم المذكور إن كان المشروط له تمام الثمرة العامل فصرح في كرة ولك والرياض بأنّه يفسد العقد ح ويستحق العامل أجرة المثل وهو جيّد في الجملة كما سيأتي إليه الإشارة انشاء اللَّه تعالى وإن كان المالك فصرح جماعة بأنه لا يستحق العامل ح شيئا وسيأتي الكلام في ذلك انش تع الثالث لو شرط كل النماء أو بعضه لثالث لم يصح كما صرّح به في التذكرة الرابع لو شرط المالك لنفسه شيئا معيّنا والباقي بينهما بط العقد كما في يع ود وعد وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض لانّ ذلك مناف للشّياع وعدم ما ينافيه في الغنية وعد ويع والتحرير وكرة وعة وضة ولك والكفاية ان يقدر المالك لنفسه أرطالا معلومة والباقي للاخر بل صرّح في الغنية بنفي الخلاف في فساد المعاملة ح بين من أجاز المساقاة واحتج عليه مضافا إلى ما ذكر بأنه قد لا يسلَّم الَّا ما عينه فيبقى ربّ النخل بلا شئ وقد لا يعطيه الا ما عيّنه فيبقى العالم بغير شئ وعدّ من ذلك أيضاً في الغنية ويع والتّحرير وكرة ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ان يقدّر المالك لنفسه تمرة بخلاف تعيّنها والباقي للاخر وقد صرّح في الغنية بنفي الخلاف في فساد العقد ح وبالجملة فروض عدم الشّياع كثيرة تقدّم الإشارة في باب المزارعة ولا حاجة إلى التّطويل بذكرها الخامس يجوز اختلاف الحصّة في الأنواع كالنّصف من العنب والثلث من الرّطب والعشر من الرّمان كما صرّح به في يع والارشاد واللمعة ولك وضة والكفاية ومجمع الفائدة والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وثالثا عموم قولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وهل يشترط معرفة العامل بالأنواع المختلفة أو لا يستفاد من الكتب المتقدّمة الأوّل وعلَّله في لك وضة والرياض بانّ المشروط فيه أقل الجزئين قد يكون أكثر الجنسين فيحصل الغرر السّادس صرّح في كرة بأنه يجوز ان يشترط أحدهما كل الأشياء يسيرا حتى لو كان للعامل جزء من مائة الف جزء من الثمرة والباقي للمالك أو بالعكس جاز إذا كان لذلك الجزء قيمة قائلا ولا نعلم فيه خلافا ومحتجا بأنّه انما يثبت بالشّرط فكان بحسب ما يشترطاه وما صرّح به من الحكم جيّد منهل يجوز ان يشترط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضّة ولكن يكره ولو اتفق وجب الوفاء به امّا جواز ذلك فقد صرّح به في المراسم والنّافع والشرايع والتّبصرة والإرشاد والقواعد والتحرير والتذكرة واللَّمعة وجامع المقاصد وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وقد صرّح بنفي الخلاف فيه في الرياض وثانيا ما تمسّك به في جامع المقاصد ولك من عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وزاد في الأخيرين قائلا ومع ذلك غير مناف لمقتضى العقد لان الثمرة بينهما وهذا شرط زايد وثالثا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وامّا كراهة ذلك فقد صرّح بها في الكتب المتقدّمة ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا تصريح جامع المقاصد ولك بانّهما لم يعلما فيها خلافا وزاد في الثاني فصرّح كالكفاية بأنه المش بين الأصحاب ويعضد ما ذكراه تصريح الرياض بانّها لا خلاف فيها وثالثا قاعدة التّسامح في أدلَّة الكراهة ورابعا ما نبه عليه في ض قائلا وعلَّلت الكراهة في المهذب وغيره بجواز كون الخارج بقدر الشّرط أو أقل فيكون ضايعا موجبا للضّرر عقلا وشرعا مع احتمال خروج العامل بذلك عن الرشد ودخوله في السّفهاء ثمّ صرّح بانّ في هذا الوجه نظر وامّا وجوب الوفاء بذلك فقد صرّح به في النّافع والشرايع وكرة والتّبصرة والارشاد والتحرير والقواعد واللَّمعة وضة ومجمع الفائدة والكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا ما تمسّك به في الأخيرين من عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وثالثا ما احتجّ به فيهما أيضاً من عموم قولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ويتوقف استحقاق المالك ما شرطه على العامل من الذّهب والفضة على عدم تلف الثمرة فلو تلفت لم يستحق كما صرح به في يع والتذكرة والتحرير والقواعد وجامع المقاصد وضة ولك والكفاية ومجمع الفائدة والرّياض وهو ظ الارشاد والتبصرة بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الرياض وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا لم تخرج الثّمرة وعدمت كك لا يستحقّه كما صرّح به في عد وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والرّياض وهو ظ التّبصرة والارشاد ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه وقد صرّح بنفيه في الرّياض ومنها ما تمسّك به في جامع المقاصد على عدم الاستحقاق في الصّورتين قائلا وجهه انّه لولا ذلك لكان اكل مال بالباطل لامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض فانّ الشرط جزء من العوض كما ذكرناه