السيد محمد بن علي الطباطبائي
229
المناهل
لك بقولهم ضابط ما يجب عليه ما لا يتكرّر كل سنة عادة وان عرض له في بعض الأحوال واما ما يتكرر غالبا في كلّ سنة كالدّلو والرشا فهو على العامل خلافا لابن إدريس حيث جعل الجميع على العامل ونبّه في الرّياض على انّه مذهب الأصحاب بقوله وضابطه كما ذكروه ما لا يتكرّر في كل سنة وان عرض في بعض الأحوال التكرر ما يتعلَّق نفعه بالأصول بالذات وان حصل منه النفع للثّمرة بالعرض فإنّه على المالك دون العامل ونبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة الَّا انه لم ينسبه إلى أحد الثالث ما نبّه عليه في الكفاية والرّياض بقولهما والأقوى في ذلك كلَّه الرّجوع إلى المتعارف في كلّ بلد أو قرية وزاد في الثّاني قائلا فإنّه الأصل في اثبات أمثال هذه المسائل ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بعد الإشارة إلى ما يجب على العامل والمالك بقوله وبالجملة هذه الأحكام مأخوذة من العرف ومبنى هذا العقد على المساهلة فلا يضرّ الجهل في الجملة والغرر كك السّادس لو شرط المالك جميع ما يجب عليه أو بعضه على العامل صحّ ولزم كما صرّح به في الغنية وكرة والتحرير والقواعد ولف وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والرّياض وغيرها وحكى في الرّياض خلافا هنا قائلا لا خلاف في ذلك الَّا من الإسكافي في اشتراط المالك على العامل احداث أصل يوجد يد من حفر بئر أو غرس باير لا يكون للمساقى في ثمرته حقّ وهو شاذ وهذا القول الذي حكاه ضعيف جدّا بل المعتمد ما عليه المعظم ولهم أولا ما نبّه عليه في الرّياض من نفى الخلاف وشذوذ المخالف وثانيا ما تمسّك به في مجمع الفائدة من عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وثالثا ما تمسّك به في لف ومجمع الفائدة والرياض من عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشّروط وصرّح في مجمع الفائدة بأنّه لا فرق في ذلك بين ان يجعل للعامل زيادة قسط أو لا وهو جيّد السّابع صرّح في كرة بأنّه لو فعل العامل ما يجب على العامل من غير اذنه لم يستحق عليه شيئا وهو جيّد ثمّ صرّح بأنّه لو اذن في فعله استحق الأجرة الثّامن صرّح في جامع المقاصد بأنّه ان شرط على العامل عمل مخصوص لم يجب ما سواه قضيّة للشّرط وبانّ الظ انّه لا فرق بين ان يقول في العقد شرطت عليك العمل دون غيره وبين ان يسكت عن قوله دون غيره ثم نبّه على ايراد وجواب عنه بقوله لا يق العمل كلَّه واجب بأصل العقد فإذا ذكر كلَّه أو بعضه كان تأكيدا فمع ذكر البعض لا يسقط البعض لعدم ذكره فانّ أصل العقد يقتضيه لأنا نقول وجوب العمل كلَّه مع اطلاق العقد فإذا خرج عن الإطلاق بالتقييد وجب اتباع العقد وما ذكره جيّد التّاسع ان شرط على العامل عملا معينا وجب عليه القيام به فان اخلّ به فصرح في التحرير ولك بأنّه يتخيّر المالك في فسخ العقد والزامه بأجرة العمل وزاد في التّحرير فصرّح فيه بانّ الأخلال بالبعض كك وصرّح في لك بأنّه ان فسخ قبل عمل شئ فلا شئ له وإن كان بعده فله الأجرة سواء كان قبل ظهور الثّمرة أم بعده قضيّة للشّرط قائلا امّا ما يجب عليه مع الإطلاق فالظ انّه كك قبل ظهور الثّمرة امّا ما بعده ففيه نظر وليس ببعيد ولو حصل على الأصل نقص بسبب التّقصير لزمه الأرش والظ ان الثمرة كك منهل خراج الأرض الخراجيّة على المالك حيث لم يشرط كلَّه أو بعضه على العامل وقد صرّح بذلك في الغنية والمراسم والنّافع وعد وكرة والتّحرير والتبصرة واللَّمعة وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا اصالة براءة ذمّة العامل عنه وثالثا ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا انّ الخراج اجرة الأرض فالمالك انما يستحق الحصة بسبب ملكية الأشجار وكون منفعتها ملكا له فالحصّة لا تحصل له الَّا بعد ثبوتهما وبالجملة الأرض والأشجار وما عليهما وما يحتاجان إليها في أصلها فهي على المالك والخراج منه ويعضد ما ذكره أولا قول كرة لانّه لم يجب على الأصول سواء أثمرت أو لم تثمر وثانيا قول جامع المقاصد لانّه بسبب الغراس وثالثا قول ضة لانّه موضوع على الأرض ورابعا ما نبّه عليه بعض الأجلَّة بقوله اخراج على المالك لانّه بمنزلة الأجرة بل هو اجرة الأرض مع خلوّها عن الشجر وقد توضع على الشجر المغروس فيها بواسطة الأرض لانّ حق المسلمين انما هو الأرض لا في الشجر حيث انّه المالك الذي غرصه الَّا انّ وقت الفتح فإنّه للمسلمين وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا شرط المالك كلَّه أو بعضه على العامل لزم عليه العمل بالشرط كما صرّح به في جامع المقاصد وسقط وجوبه مط أو في الجملة على المالك كما في الغنية والمراسم والنافع وكرة وعد والتحرير واللَّمعة وجامع المقاصد وضة والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وقد صرّح بنفي الخلاف فيه في الرياض وثانيا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وثالثا قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم الثّاني صرّح في جامع المقاصد وضة والكفاية والرّياض بأنه يشترط أن يكون قدره معلوما ليصحّ اشتراطه وفيه نظر ولكنه أحوط في الجملة وإن كان في تعينه نظر الثالث يستفاد من اطلاق التبصرة والارشاد وعد واللَّمعة ان خراج النخل والشجر حكمه حكم خراج الأرض وبه صرح في المراسم والتحرير وضة وهو جيّد الرابع الأرض الخراجيّة هي الأرض المفتوحة عنوة كما صرّح به بعض منهل يملك العامل نصيبه بظهور الثمرة المساقى عليها من دون توقّف على بدو الصّلاح والقسمة كما في فع ويع والتحرير وعد والإرشاد وكرة وعة وجامع المقاصد وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أمور الأوّل ظهور الاتفاق عليه الثاني تصريح التذكرة بانّ ذلك مذهب علمائنا وصرّح في لك بأنه ط في دعوى الاجماع معلَّلا بأنّه جمع مضاف يفيد العموم ويعضده أولا تصريح جامع المقاصد بأنّه لا خلاف فيه عندنا وثانيا تصريح لك والكفاية بأنّه ممّا لا يعلمان فيه خلافا وثالثا قول مجمع الفائدة لا يتوقف الملك عندنا بالحصول في يده ورابعا تصريح الرياض بأنّه لا خلاف فيه بيننا وخامسا تصريح ضة ولك والرياض في مقام اخر بان تملكها بعد بدو الصّلاح وتعلق الزكاة خلاف الاجماع الثالث ما احتج به في كرة ولك وضة ومجمع الفائدة من انّ مقتضى الشركة كون الثمرة بينهما وصحّته يقتضى ثبوت مقضاها كساير الشروط الصحيحة والثمرة متحقّقة بالظَّهور الرابع ما استدلّ به في كرة من انّه لو لم يملكها قبل القسمة لما وجبت القسمة ولا ملكها بها كالأصول ويتفرّع على الحكم المذكور وجوب الزكاة على العامل إذا بلغ نصيبه النصاب كالمالك وقد صرح بوجوب الزكاة على العامل في يع وعد والتحرير