السيد محمد بن علي الطباطبائي
213
المناهل
المقاصد ولك وضه والرّياض الثّاني انه يشترط في الايجاب اللَّفظ ويكفى في القبول الفعل وهو للقواعد الثالث انّه يكفى هنا الايجاب والقبول الفعليين كما في البيع وهو لمجمع الفائدة والكفاية وهو في غاية القوّة لما دلّ على جواز ذلك في البيع وغيره ولكن الأحوط القول الأول وعلى المختار يشترط كون الفعل مفيدا للعلم بالمراد فلا يكفى الظنّ الرّابع هل يشترط وقوع القبول بعد الايجاب فورا فيشترط المقارنة هنا أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة الَّا انّ الأوّل أحوط الخامس لا يبعد الحكم بجواز تقديم القبول على الايجاب هنا كما في النّكاح وكذا لا يبعد الحكم بجواز الإيجاب والقبول من الفضولي هنا كما في النّكاح والبيع السّادس صرّح في التنقيح بان صورة عقد المزارعة الصّحيح اجماعا ان يقول مالك الأرض زارعتك على هذه الأرض مدّة كذا لتزرع فيها كذا وما شئت على أن يكون لك النصف مثلا من جميع حاصلها بعد المؤن فيقول العامل قبلت أو رضيت منهل المزارعة من العقود اللازمة التي لا يجوز فيها لاحد المتعاقدين الفسخ من غير رضاء الاخر وقد صرح بلزومها في الغنية والنافع والشرايع والتّبصرة والارشاد وعد والتذكرة والتحرير واللمعة وجامع المقاصد وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا اصالة عدم الفسخ واستصحاب ما ثبت بالعقد كما نبه عليه في التذكرة ولك ومجمع الفائدة والرّياض وثانيا ظهور الاتفاق عليه وثالثا انّه صرّح في مجمع الفائدة بدعوى الإجماع على ذلك قائلا امّا كونها لازمة من الطَّرفين فهو للاجماع أيضاً ويعضد ما ادعاه أمور منها قول جامع المقاصد ولك لزوم هذا العقد من الطَّرفين امر متفق عليه ومنها قول الكفاية المعروف من الأصحاب انها عقد لازم من الطَّرفين وكانّه اجماعى ومنها انّه نبّه في ضة على دعوى الاجماع عليه أيضاً ورابعا ما احتج به في كرة وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض من عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وزاد في ضة قائلا ليس هذا العقد ممّا اخرجه الدّليل عنه اجماعا وخامسا ما استدل به في كرة وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية من عموم قوله ع النّاس مسلطون على أموالهم وفى دلالته على مدّعاهم نظر وسادسا عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وينبغي التنبيه على أمور الأول يصحّ فسخ عقد المزارعة لو تقايلا ورضيا بالإقالة كما في فع ويع والتّبصرة ود والتحرير وعد وكرة واللمعة وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل البطلان بالتفاسخ كانّه الإجماع وثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل البطلان بالتفاسخ ما تقدّم في البيع وثالثا ما نبّه عليه في ضة بقوله ويصحّ التقايل فيه لأنه معاملة محضة فيقبلها كالبيع ونبّه على ما ذكره في جامع المقاصد بقوله لما كان معاملة الفسخ بالتقايل ورابعا ما نبّه عليه في الرياض من شمول أدلَّة استحباب الإقالة لمحل البحث الثّاني إذا صار أحد المتعاقدين مغبونا في هذه المعاملة فهل يثبت له خيار الفسخ كما في البيع أو لا فيه اشكال من الأصول والعمومات المتقدم إليها الإشارة واطلاقات فتاوى الأصحاب المصرحة بانّ عقد المزارعة من العقود اللازمة مع عدم تنبيه أحد منهم على الظ على ثبوت خيار الغبن هنا ومن أن ما دل على ثبوت خيار الغبن في البيع من عموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار يدلّ بعمومه على ثبوته هنا كما لا يخفى وان ثبوته في البيع والصّلح والإجارة يقتضى ثبوته هنا لقاعدة الأولوية وللاستقراء ولظهور عدم القائل بالفرق بين المعاملات المذكورة وهذه المعاملة من ذلك وامّا اطلاق قول الأصحاب هنا عقد المزارعة من العقود اللازمة فالظ عدم انصرافه إلى الصورة المفروضة لندرتها في الغاية وظهور ورود الاطلاق في بيان حكم اخر وهو ان عقد المزارعة من العقود اللَّازمة لا الجايزة فلا يفيد العموم بحيث يشمل محلّ البحث فاذن الأقرب هو الاحتمال الأوّل الثالث إذا شرط كلّ منهما خيار الفسخ لنفسه فهل يثبت له خيار الشّرط ح أو لا وجهان ولكن الأقرب الاحتمال الأوّل عملا بقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم منهل لا تبطل عقد المزارعة بموت أحد المتعاقدين كما في فع ويع وكرة وعد ود والتحرير واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله لا نعرف خلافا فيه وفى الرّياض بقوله لا خلاف فيه وثانيا ما احتج به في كرة ولك ومجمع الفائدة والرّياض من اصالة الدّوام والاستصحاب وثالثا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ولعلَّه نبّه على ما ذكر في لك وضة والكفاية بقولهما ان ذلك مقتضى العقد ورابعا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لا تبطل بالموت والبيع لادلَّة اللزوم وعدم المنافاة بين الموت والبيع وبقاء المزارعة وهو ظ والاستصحاب وما تقدم في الإجارة فتذكر وتأمل وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إن كان الميّت العامل قام وارثه مقامه في العمل والَّا استأجر الحاكم عليه من ماله أو ممّا يخرج من حصّته وإن كان الميت المالك بقيت المعاملة بحالها وقد صرّح بجميع ذلك في التذكرة وجامع المقاصد ولك وضة والرياض وقد يناقش فيما ذكر أولا بان الحكم بجواز قيام الوارث مقام العامل الميت وباستيجار الحاكم عليه لو لم يقم يتجه فيما إذا لم يشرط المالك ان يعمل العامل واما معه فمشكل لعموم ما دلّ على وجوب الوفآء بالشروط وعموم ما دل على نفى الضّرر ولذا صار بعض فيما حكى عنه إلى اختصاص ذلك بصورة عدم الشّرط ولكن اعترض عليه في لك وضة قائلا ويشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة لأنه ح قد ملك الحصة وان وجب عليه بقية العمل فخروجها عن ملكه بعد ذلك بعيد نعم لو كان قبله اتجه وأجاب عنه في الرياض قائلا ويمكن الجواب بنحو ما مرّ في المضاربة من تزلزل الملك وعدم استقرارها الا بتمام العمل هنا فلو مات قبله انتفى بها ملكه هنا فت وثانيا بانّ حصّة الميّت غير معلومة الوجود في بعض الصّور فكيف يجعل جميعها أو بعضها اجرة وقد يق اتفاق القائلين بعدم بطلان المزارعة بالموت على ما ذكروه القائلين بالاختصاص بصورة عدم الاشتراط بنائه على البطلان في صورة الاشتراط