ابن نجيم المصري

22

البحر الرائق

تفسد صلاتها . وقال أبو جعفر : إن كان بشهوة فسدت ا ه‍ . وهو مخالف لما في الخلاصة والخانية فسدت لتقبيله وتقبيلها . وفي منية المصلي : المشي في الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد إذا لم يكن متلاحقا ولم يخرج من المسجد وفي الفضاء ما لم يخرج عن الصفوف . هذا كله إذا لم يستدبر القبلة ، وأما إذا استدبرها فسدت . وفي الظهيرية : المختار في المشي أنه إذا كثر أفسدها . وأما قولهم كما في منية المصلي لو أخذ حجرا فرمى به تفسد ولو كان معه حجر فرمى به لا تفسد وقد أساء ، فظاهره التفريع على الصحيح لا على تفسيره بما يقام باليدين . وأما قولهم كما في الخلاصة وغيرها لو كتب قدر ثلاث كلمات تفسد وإن كان أقل لا ، فالظاهر تفريعه على أن الكثير ما يستكثره المبتلي به أو أنه ما تكرر ثلاثا متواليات . وأما على الصحيح فالظاهر أن الفساد لا يتوقف على كتابة ثلاث كلمات بل يحصل الفساد بكتابة كلمة واحدة مستبينة على الأرض ونحوها ، وقد يشهد بذلك إطلاق ما في المحيط قال محمد : لو كتب في صلاته على شئ فسدت وإن كتب على شئ لا يرى لا تفسد لأنه لا يسمى كتابة . وأما قولهم كما في الذخيرة لو حرك رجلا لا على الدوام لا تفسد وإن حرك رجليه تفسد فمشكل ، لأن الظاهر أن تحريك اليدين في الصلاة لا يبطلها حتى يلحق بهما تحريك الرجلين ، فالأوجه قول بعضهم أنه إن حرك رجليه قليلا لا تفسد وإن كان كثيرا فسدت كما في الذخيرة أيضا ، ولعله مفوض إلى ما يعده العرف قليلا أو كثيرا . وفي الظهيرية : إذا تخمرت المرأة فسدت صلاتها ، ولو أغلق الباب لا تفسد ، وإن فتح