السيد جعفر مرتضى العاملي
105
الآداب الطبية في الإسلام
فما دونها ، فهو ضامن » ( 1 ) . . والتعبير بتطبب ظاهر بأنه يريد : أنه قد دخل فيما فيه عسر وكلفة ، من قبيل تشجع ، وتصبر ، ونحو ذلك . . وأخيراً . . فقد روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قوله : من كنت سبباً في بلائه ، وجب عليك التلطف في علاج دائه ( 2 ) . ضمان العارف بالطب : هذا . . ولا ريب في ضمان العارف بالطب ، إذا قصر في أداء مهمته ، سواء أخذ البراءة من المريض ، أو من وليه ، أم لا ، وسواء عالجه بإذن منه ، أم لا . والظاهر عدم الخلاف في ذلك . هذا . . عدا عما يترتب على ذلك من مسؤولية شرعية . والظاهر : أن ما ورد : من أن علياً ( عليه السلام ) قد ضمن ختاناً قطع حشفة غلام ( 3 ) . قد كان من أجل تقصيره في أداء وظيفته . . قال ابن إدريس ، « والرواية هذه صحيحة لا خلاف فيها » ( 4 ) ، وقد حمل الرواية على صورة التفريط ؛ فراجع . وأما إذا لم يقصر في أداء مهمته ، وكان حاذقاً ماهراً ، وتلف المريض ،
--> ( 1 ) التراتيب الإدارية ج 1 ص 266 ، وكنز العمال ج 10 ص 17 عن ابن عدي في الكامل ، وابن السني ، والبيهقي ، وأبي نعيم في الطب . وراجع المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 470 . وميزان الحكمة ج 5 ص 533 عن كنز العمال . ( 2 ) غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 718 وميزان الحكمة ج 1 ص 500 عنه . ( 3 ) التهذيب للشيخ ج 10 ص 234 ، والسرائر ص 429 ، والكافي ج 7 ص 364 ، والوسائل ج 19 ص 195 ، والمسالك ، كتاب الديات ، بحث موجبات الضمان ، والرياض ج 2 ص 539 ، وقصار الجمل ج 1 ص 404 ، ومباني تكملة المنهاج ج 2 ص 233 ، وجاء في المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 470 : أن عمر قد فعل ذلك . ( 4 ) السرائر ص 429 .