أبو حمزة الثمالي

161

تفسير أبي حمزة الثمالي

85 - [ الكليني ] محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن قال : " والله " ثم لم يف ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة [ أو كسوتهم ] ( 1 ) أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا ( 2 ) . 86 - [ العياشي ] عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال : كل شئ في القرآن أو ( 3 ) فصاحبه فيه بالخيار ( 4 ) .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من حديث الوسائل : ج 15 ، ح 4 ، ص 561 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب كفارة اليمين ، ح 8 ، ص 453 . في مجمع البحرين : " المد " مقدر بأن يمد يديه فيملأ كفيه طعاما وهو ربع الصاع . وفي النهاية : هو رطل وثلث بالعراقي ، عند الشافعي وأهل الحجاز وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق . ( 3 ) أي لفظة " أو " . ( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ح 175 ، ص 338 . أخرج الطبري في تفسيره عن الضحاك قال : ما كان في القرآن أو كذا أو كذا فصاحبه فيه بالخيار أي ذلك شاء فعل .