الشهيد الأول

88

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

القيام وبالعكس ( 1 ) . ولا ريب ان السلام ناسيا يدخل في قوله وقول المرتضى - رحمه الله - . وقال ابن زهرة : للسجدة المنسية والتشهد ، وللقعود والقيام في غير موضعهما ، وللشك بين الأربع والخمس ، والكلام سهوا ( 2 ) . وقال ابن إدريس : تجبان بستة : نسيان السجدة والتشهد ، والكلام ، والقعود والقيام في غير موضعهما ، والشك بين الأربع والخمس ( 3 ) . والشيخ نجم الدين أوجبهما في نسيان السجدة والتشهد ، والسلام والكلام والشك بين الأربع والخمس . وحكى القيام والقعود ، ورده برواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ) . وحكى الزيادة والنقصان والمتمسك من الجانبين ولم يرجح شيئا ( 4 ) . وقال ابن عمه الشيخ نجيب الدين - في الجامع - بمقالته ، وحكى القيام والقعود ( 5 ) . والفاضل - رحمه الله - اختار ذلك وأضاف إليه القعود والقيام في غير موضعهما ، والزيادة والنقيصة معلومة كانت أو مشكوكة ( 6 ) . ولنشر إلى بعض الروايات . فالتشهد المنسي قد ذكر مأخذه في التاسعة من مسائل السهو . وروى محمد بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام في ناسي التشهد : يرجع

--> ( 1 ) المراسم : 89 . ( 2 ) الغنية : 504 . ( 3 ) السرائر : 55 وزاد فيه : من سلم في غير موضع التسليم ، وبه تتم الشروط الستة . ( 4 ) المعتبر 2 : 398 . ورواية سماعة في الكافي 3 : 355 ح 1 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 86 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 140 .