الشهيد الأول
79
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشك بين الاثنتين والأربع ( 1 ) . تنبية : لم يذكر الجعفي وابن أبي عقيل التخيير بل ذكرا الركعتين من جلوس هنا ، وفي الشك بين الثلاث والأربع ، للتصريح بهما فيما سلف ، وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . والتخيير أشهر ، لما سبق من رواية جميل ( 3 ) مع عدم المنافاة بينها وبين الاخبار الباقية . واما الشك بين الأربع والخمس فالنص ان عليه سجدتي السهو كما يأتي ( 4 ) وفصل متأخروا الأصحاب بما حاصله ان هنا صورا ( 5 ) : إحداها : ان يقع بعد اكمال السجدتين ، والأمر فيه ظاهر . وثانيها : ان يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية ، والظاهر الحاقه به ، لان الرفع لا مدخل له في الزيادة . وثالثها : ان يقع بين السجدتين ، فيحتمل الحاقه بها ، تنزيلا لمعظم الركعة منزلة جميعها . ويحتمل عدمه ، لعدم الاكمال وتجويز الزيادة . ورابعها : ان يقع بين الركوع والسجود ، وهي أشكل مسائله . فقطع الفاضل فيها بالبطلان ، لتردده بين محذورين : اما القطع وهو معرض للأربع ، واما الاتمام وهو معرض للخمس ( 6 ) . وقطع شيخه المحقق - في الفتاوى - بالصحة ، تنزيلا للركعة على الركوع والباقي تابع . وتجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة إذ الأصل عدم الزيادة ، ولأن تجويز الزيادة لو منع لأثر في
--> ( 1 ) الانتصار : 48 . ( 2 ) الكافي 3 : 351 ح 2 ، التهذيب 2 : 185 ح 736 . ( 3 ) تقدمت في ص 76 الهامش 3 . ( 4 ) سيأتي في ص 90 الهامش 4 . ( 5 ) راجع : تذكرة الفقهاء 1 : 140 ، مختلف الشيعة : 134 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 134 .