الشهيد الأول
68
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
بدونه ، ولرواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام : ( إذا لم تدر كم صليت ، ولم يقع وهمك على شئ ، فأعد الصلاة ) ( 1 ) . ورواية ابن أبي يعفور تدل عليه أيضا . الحادية عشرة : لو شك في الثنائية فريضة - كالصبح ، والكسوف ، والعيدين ، والجمعة ، وصلاة السفر - أعاد ، وكذا لو شك في المغرب ، لتوقف اليقين ببراءة الذمة على الإعادة ، ولرواية محمد بن مسلم السالفة ( 2 ) . وروى العلاء عن الصادق عليه السلام ، وسأله عن الشك في الغداة ، فقال : ( إذا لم تدر أواحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا والمغرب إذا لم يدر كم ركعة صلى ) ( 3 ) . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن السهو في المغرب ، قال : ( يعيد حتى يحفظ ، انها ليست مثل الشفع ) ( 4 ) . وروى عنبسة بن مصعب قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ) ( 5 ) . فرع : لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة ، لعموم الاخبار . وقد روى الفضل ، سألته عن السهو ؟ فقال : ( في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى
--> ( 1 ) الكافي 3 : 358 ح 1 ، التهذيب 2 : 187 ح 744 ، الاستبصار 1 : 373 ح 1419 . ( 2 ) تقدمت في ص 66 الهامش 6 . ( 3 ) التهذيب 2 : 179 ح 720 ، الاستبصار 1 : 366 ح 1394 كلاهما عن سماعة ، وأما رواية العلاء فهي في : 180 ح 722 ، الاستبصار 1 : 366 ح 1395 . لكنها تختلف عما في المتن . ( 4 ) التهذيب 2 : 179 ح 717 ، الاستبصار 1 : 370 ح 1406 . ( 5 ) التهذيب 2 : 179 ح 718 ، الاستبصار 1 : 366 ح 1393 .