الشهيد الأول

477

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

مشاهدة الامام والاقتداء بافعاله . ثم نقل عن الشافعي التحديد بثلاثمائة ذراع ، فان زاد لم يجز . ثم قال : التحديد يحتاج إلى شرع ، وليس فيه ما يدل عليه ( 1 ) . وهذا يشعر بجواز الزيادة على ثلاثمائة ، ولا يراد به مع اتصال الصفوف : إذ لا صفوف في الماء ، الا في مثل السفن . ويمكن ان يريد بالتحديد المنفي نفس الثلاثمائة ، فيكون انتفاء الزائد بطريق الأولى . وليكن هذا آخر المجلد الأول من كتاب ذكرى الشيعة ، ويتلوه إن شاء الله تعالى في المجلد الثاني كتاب الزكاة . وفرغ منه يوم الثلاثاء لتسع ان بقين من صفر ختم بالخير والظفر ، سنة أربع وثمانين وسبعمائة . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والتسليم على أفضل المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة تامة باقية إلى يوم الدين .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 559 المسألة 308 . وقول الشافعي في الأم ( مختصر المزني ) : 23 المهذب 1 : 107 .