الشهيد الأول
474
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الرضا عليه السلام ، قال : ( الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ) ( 1 ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( الأئمة ضمناء ) ( 2 ) . ويعارضها غيرها من أن الامام ليس بضامن ، رواها معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . الخامسة عشرة : يفتح المأموم على الامام إذا أرتج عليه ، وينبهه على الغلط واللحن ، فلو تركه لم تبطل الصلاة إذا لم يعلم أنه تعمده . والمسبوق إذا جلس في تشهد الامام جلس متجافيا مستوفزا غير متمكن ، وذلك على سبيل الندب ، وقال ابن بابويه : يجب ( 4 ) . ويستحب له تخفيف تشهده في موضعه ثم يلحق بالامام . السادسة عشرة : قال أبو الصلاح : ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون ، ويتعمم فيتحنك ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ، ويخافت . بحيث يجب الاخفات ، ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير اخلال ( 5 ) . والظاهر أنه أراد باللزوم تأكيد الاستحباب ، ويكون المراد بالجهر في القراءة زيادته بحيث يسمع المأمومون . قال : ويلي أولى الأحلام العوام والاعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 264 ح 1205 . ( 2 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 58 ح 174 ، المصنف لعبد الرزاق 1 : 477 ح 1839 ، السنن الكبرى 1 : 430 . ( 3 ) التهذيب 3 : 277 ح 813 . ( 4 ) الفقيه 1 : 263 ذيل الحديث 1198 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 144 .