الشهيد الأول

466

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المطلب الثالث : في اللواحق . وفيه مسائل : الأولى : يجوز الاستخلاف - عند علمائنا أجمع - للامام إذا أحدث أو عرض له مانع ، للأصل ، ولما روي عن علي عليه السلام : ( ومن وجد اذى ، فليأخذ بيد رجل فليقدمه ) ( 1 ) . وفيه دليل على أن حق الاستخلاف هنا للامام ، فلو لم يفعل استناب المأمومون ، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام ( 2 ) . الثانية : يكره ان يستخلف المسبوق ، لاحتياجه إلى أن يستخلف من يسلم بهم . ويستحب ان يكون ممن شهد الإقامة ، لرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام ، قال : ( إذا أحدث الامام وهو في الصلاة ، فلا ينبغي له ان يقدم إلا من شهد الإقامة ) ( 3 ) . ويجوز تقديم من لم يعلم ما مضى من صلاتهم ، فيسبحون به عند خطئه ، رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( 4 ) . الثالثة : لو جن الامام أو أغمي عليه أو مات ، فحق الاستخلاف للمأمومين ، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما بركعة ثم مات ، قال : ( يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 366 ح 11 ، التهذيب 2 : 325 ح 1231 . ( 2 ) الفقيه 1 : 262 ح 1196 ، التهذيب 3 : 283 ح 843 . ( 3 ) التهذيب 3 : 42 ح 146 ، الاستبصار 1 : 434 ح 1674 . ( 4 ) الكافي 3 : 384 ح 13 ، التهذيب 3 : 272 ح 784 . ( 5 ) الكافي 3 : 383 ح 9 ، الفقيه 1 : 262 ح 1197 ، التهذيب 3 : 43 ح 148 .