الشهيد الأول
464
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
فروع : الأول : إذا لم يقرأ المأموم لم يستحب له الاستعاذة ، لأنها من مقدمات القراءة . وهل يستحب له دعاء الاستفتاح ، أعني : دعاء التوجه ؟ الوجه ذلك ، للعموم . نعم ، لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه . وقطع الفاضل بأنه لا يستفتح إذا اشتغل به ( 1 ) . الثاني : لا تستحب القراءة في سكتتي الامام عندنا ، لعدم ذكرها في الروايات وفتاوى الأصحاب ، مع اطلاق الامر بالقراءة أو النهي عنها . الثالث : لو قرأ ففرغ قبله ، استحب ان يبقي آية ليقرأها عند فراغ الامام ، ليركع عن قراءة ، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام ، قلت : أكون مع الامام فافرغ [ من ] القراءة قبله ، قال : ( أمسك آية ، ومجد الله تعالى واثن ، فإذا فرغ فاقرأ الآية ) ( 2 ) . وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ، ودليل على جواز القراءة خلف الإمام . وكذا يستحب ابقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدي به . الرابع : يستحب الامام اسماع من خلفه القراءة في الجهرية ، وجميع الأذكار في الاخفاتية والجهرية ، كما يستحب للمأموم الاخفات مطلقا ، لقول
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 . ( 2 ) المحاسن : 326 ، الكافي 3 : 373 ح 1 ، التهذيب 3 : 38 ح 135 .