الشهيد الأول
460
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
روايات منها : رواية عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ ، وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ) ( 1 ) . ويدل على أن ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي خلف من يقتدي به يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : ( لا بأس ان صمت وان قرأ ) ( 2 ) . ثم قال : أطلق الشيخ - رحمه الله - استحباب قراءة الحمد في الاخفاتية للمأموم ، والأولى ترك القراءة في الأوليين ، وفي الأخيرتين روايتان : إحداهما : رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين ) . والأخرى رواية أبي خديجة عنه عليه السلام ، قال : ( إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرؤون فاتحة الكتاب ) ( 3 ) . وقال ابن عمه نجيب الدين - رحمه الله - : ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها ، فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز ان يقرأ . وان كان في صلاة اخفات سبح مع نفسه وحمد الله ، وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه ( 4 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 377 ح 4 ، التهذيب 3 : 33 ح 117 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1652 . ( 2 ) التهذيب 3 : 24 ح 122 ، الاستبصار 1 : 429 ح 1657 . ( 3 ) المعتبر 2 : 420 - 421 . ورواية ابن سنان الموجودة في التهذيب 3 : 35 ح 124 ، يختلف مضمونها عن المنقول هنا ويوافق ما سيأتي من نقل العلامة . ورواية أبي خديجة في : التهذيب 3 : 275 ح 800 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 99 .