الشهيد الأول
456
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
بالقراءة فلم تسمع فاقرأ ) ( 1 ) . قال : وفي رواية عبيد بن زرارة عنه : ( انه من سمع الهمهمة فلا يقرأ ) ( 2 ) . وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( ان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأوليين وأنصت لقرائته ، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ) ( 3 ) . وروى بكر بن محمد عن الصادق عليه السلام : ( اني لأكره للمؤمن ( 4 ) ان يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها فيقوم كأنه حمار ) . قلت : فيصنع ماذا ؟ قال : ( يسبح ) ( 5 ) . وقال المرتضى : لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام ، فيقرأ كل واحد لنفسه . وهذه أشهر الروايات . وروي : انه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام ، وتلزمه القراءة فيما يخافت فيه الامام . وروي : انه بالخيار فيما خافت فيه . فاما الأخيرتان فالأولى ان يقرأ المأموم أو يسبح فيهما ( 6 ) ( 7 ) . وقال الشيخ في النهاية : إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 255 ح 1156 ، وأيضا في : الكافي 3 : 377 ح 2 ، التهذيب 3 : 32 . ح 115 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1650 . ( 2 ) الفقيه 1 : 256 ح 1157 . ( 3 ) الفقيه 1 : 256 ح 1160 ، وأيضا في السرائر : 45 ، 480 . ( 4 ) في م ، ط : ( لكم ) . ( 5 ) الفقيه 1 : 256 ح 1161 ، وأيضا في : قرب الإسناد : 18 ، التهذيب 3 : 276 . ح 806 . ( 6 ) جمل العلم والعمل 3 : 40 . ( 7 ) في ط زيادة : وروي انه ليس عليه ذلك ، وهي موجودة في المصدر .