الشهيد الأول
451
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
به مندوب إليه ، وليس إلا لأدرك الفضيلة ، واما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم . وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد : انه أدرك فضل الجماعة ( 1 ) . وقال ابن إدريس : يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد ( 2 ) وظاهره انه يدرك ذلك وان لم يتحرم بالصلاة . المسألة الرابعة : كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته ، سواء كان أول صلاة الامام أم لا . قال المحقق : وهو مذهب علمائنا كافة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته . ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين ، قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين ) ( 3 ) . وروى عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 265 . ( 2 ) السرائر : 62 . ( 3 ) المعتبر 2 : 446 . وقول النبي صلى الله عليه وآله في : صحيح البخاري 1 : 163 ، 164 ، صحيح مسلم 1 : 420 ح 602 ، سنن ابن ماجة 1 : 255 ح 775 ، مسند أحمد 2 : 239 ، 270 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 358 ، السنن الكبرى 2 : 297 . ورواية زرارة في الفقيه 1 : 256 ح 1162 ، التهذيب 3 : 45 ح 158 ، الاستبصار 1 : 436 ح 1683 ، باختصار في الألفاظ .