الشهيد الأول
448
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الله عن نفسك خيرا ، فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك ، تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا ، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا ، فرضي الله عنك وجزاك خيرا . فقلت لهم : سبحان الله ألمثلي يقال هذا ! ! ) ( 1 ) . الثالثة : للمأموم أحوال : إحداها : ان يدرك الامام قبل ركوعه ، فيحتسب بتلك الركعة اجماعا ، سواء أدرك تكبيرة الركوع أو لا . الحالة الثانية : ان يدركه حال ركوعه ، فيركع قبل رفع الامام ، والأصح ادراك الركعة كما قاله المرتضى ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمتأخرون ( 5 ) لصحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فيكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثم يركع قبل أن يرفع الامام رأسه ، فقد أدرك الركعة ( 6 ) ، ونحوه حسن الحلبي عنه عليه السلام ( 7 ) . وقال الشيخ وتلميذه ابن البراج : إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعة ( 8 ) لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : قال لي : ( إذا لم
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 37 والحديث فيه برقم 133 ، وفي الاستبصار 1 : 431 ح 1666 . ( 2 ) جمل العلم والعمل 3 : 41 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 158 . ( 4 ) السرائر : 61 . ( 5 ) راجع المعتبر 2 : 443 ، شرائع الاسلام 1 : 125 ، مختلف الشيعة : 158 . ( 6 ) الكافي 3 : 382 ح 6 ، التهذيب 3 : 43 ح 152 ، 271 ح 781 ، الاستبصار 1 : 435 ح 1679 . ( 7 ) الكافي 3 : 382 ح 5 ، الفقيه 1 : 254 ح 1149 ، التهذيب 3 : 43 ح 153 ، الاستبصار 1 : 435 ح 1680 . ( 8 ) التهذيب 3 : 43 ، المهذب 1 : 82 .