الشهيد الأول
437
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الأنوثة . وخامستها : ان يقتدي الرجل بالرجال ، والأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم ، وهو منصوص عنهم عليهم السلام ( 1 ) . وكونه في وسط الصف ، فلو صلى لا في وسطه جاز ، وقد روى من فعل بعضهم عليهم السلام ( 2 ) ، ولعله للضرورة لان الامام لا يترك الأفضل . هذا في غير العراة ، واما العراة فلا يبرز عنهم إلا بركبتيه . ويستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول ، ثم الثاني بمن دونهم ، وهكذا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ليليني أولو الأحلام ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ) ( 3 ) ثم الصبيان ، ثم النساء . وعن الباقر عليه السلام : ( ليكن الذين يلون الامام أولي الأحلام منكم والنهي ، فان نسي الامام أو تعايا فقوموه ، وأفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولها ما دنا من الامام ) ( 4 ) . وقد روى الكليني في خبر مرفوع : ان الصادق عليه السلام صلى إلى زاوية والقوم كلهم عن أحد جانبيه ( 5 ) . وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول ، لما روي أن الرحمة تنتقل من الامام إليهم ، ثم إلى يسار الصف ، ثم إلى الباقي ( 6 ) ، والأفضل للأفضل .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 26 ح 89 . ( 2 ) الكافي 3 : 386 ح 8 ، التهذيب 3 : 53 ح 184 . ( 3 ) سنن الدارمي 1 : 290 ، صحيح مسلم 1 : 323 ح 432 ، سنن أبي داود 1 : 180 ح 674 ، الجامع الصحيح 1 : 440 ح 228 ، سنن النسائي 2 : 87 ، السنن الكبرى 3 : 97 . ( 4 ) الكافي 3 : 372 ح 7 ، التهذيب 3 : 265 ح 751 . ( 5 ) الكافي 3 : 386 ح 8 ، التهذيب 3 : 53 ح 184 ، وفيهما : ( كلهم عن يمينه ) . ( 6 ) نقلها في مسالك الأفهام 1 : 312 .