الشهيد الأول

432

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الثاني : تجوز الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة ، بشرط عدم التباعد المفرط وعدم الحائل ، سواء كانت مشدودة بعضها ببعض أم لا ، وكذا لو كان الامام على الشط والمأمومون في السفينة أو بالعكس ، للأصل ، وما روي من جواز الصلاة في السفينة ( 1 ) ، وقد سبق . الثالث : لو صلى في داره خلف إمام المسجد ، وهو يشاهد الصفوف ، صحت قدوته . وأطلق الشيخ ذلك ، والأولى تقييده بعدم البعد المفرط . قال : وان كان باب الدار بحذاء باب المسجد ( أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره ) واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره ، صحت صلاتهم . فإن كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه ، ومن صلى خلفهم صحت صلاتهم ، سواء كان على الأرض أو في غرفة منها ، لأنهم يشاهدون الصف المتصل بالامام ، والصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالامام ( 2 ) . وقد روي أن أنسا كان يصلي في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الامام ، وبينه وبين المسجد طريق ( 3 ) . وفيه أيضا دلالة على أن الشارع ليس بحائل . فان قلت : قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( من كان بينه وبين الامام حائل فليس مع الامام ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) راجع : التهذيب 3 : 297 ح 902 ، الاستبصار 1 : 440 ح 1696 . ( 2 ) المبسوط 1 : 156 - 157 . . وما بين القوسين ليس في المصدر . ( 3 ) مسند ترتيب الشافعي 1 : 107 ح 317 ، السنن الكبرى 3 : 111 . ( 4 ) المجموع 4 : 309 ، المبسوط ( للسرخسي ) 1 : 193 ، تذكرة الفقهاء 1 : 173 وفي الجميع : ( طريق ) يدل ( حائل ) .