الشهيد الأول
427
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
والرضا عليه السلام التسليم قبل الامام لعذر ( 1 ) . فعلى هذا ، لو نوى الانفراد قبل قراءة الإمام قرأ لنفسه . وان كان قد قرأ الامام قيل : يجتزئ بقرائته ثم يركع ( 2 ) . ولو كان في الأثناء اجتزأ بما مضى . والاستئناف في الموضعين متجه ، لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد . العاشر : لو اقتدى بامام فحضر آخر ، فهل له العدول إليه ؟ جوزه الفاضل ، بناء على جواز نية الانفراد ، وعلى تجدد الائتمام للمنفرد ( 3 ) . ويمكن المنع ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( انما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ) ( 4 ) ، ولأن نقل المنفرد لتحصيل فضيلة الجماعة وهي حاصلة هنا ، فلا معنى للنقل . ويمكن ان يفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره . نعم ، لو استخلف امامه رجلا نقل إليه ، والوجه هنا تجديد نية النقل . وربما احتمل عدمه ، لان الخليفة نائبه فكأنه المصلي . وعلى جواز النقل لا باستخلاف ، هل يجوز دور النقل وتراميه ؟ فيه ما فيه ، ويرد هذا أيضا في الاستخلاف .
--> ( 1 ) رواية الصادق عليه السلام في التهذيب 3 : 55 ح 189 . ورواية الرضا عليه السلام في المعتبر 2 : 448 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 175 . ومثلها عن الإمام الكاظم عليه السلام في التهذيب 3 : 283 ح 842 . ( 2 ) قاله العلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 75 ، ونهاية الإحكام 2 : 128 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 175 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 184 ، سنن الدارمي 1 : 287 ، مسند أحمد 2 : 314 ، السنن الكبرى 3 : 79 .