الشهيد الأول

414

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تقدير تسليمه غير صريح في المدعى : نعم ، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه . نعم ، فيه اكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله إذ تقديمه لأجله نوع اكرام ، واكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته . وخامسها : ان الأقرأ من الأفقه - ونقل عن بعض الأصحاب ان الأفقه أولى - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ) ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن ) ( 2 ) . وتمسك من رجح الأفقه بأهمية الحاجة إليه في الصلاة ، فإنه ربما فاته فيها ما يحتاج إلى كثرة الفقه في معرفته . وحمل الخبر على أن القراءة كانت في زمن الصحابة مستلزمة للفقه ، لأنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه احكامه . قال ابن مسعود : كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها واحكامها . فكان أقرؤهم أفقههم . وجوابه متعبدات الصلاة محصورة ، ولا بد من كون القارئ عالما بها . وجعل الأعلم بالسنة مرتبة بعد الأقرأ صريح في امكان انفكاك القراءة عن العلم بالسنة . وتعلم احكام القرآن غير كاف في الفقه إذ معظمه مثبت

--> ( 1 ) مسند أحمد 4 : 118 ، صحيح مسلم 1 : 465 ح 673 ، سنن أبي داود 1 : 159 ح 582 ، الجامع الصحيح 1 : 459 ح 235 ، سنن النسائي 2 : 76 ، السنن الكبرى 3 : 125 . ( 2 ) الكافي 3 : 376 ح 5 ، التهذيب 3 : 31 ح 113 .