الشهيد الأول

391

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : ( يعيد ، ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم انه على غير طهر ) ( 1 ) وكذا رواه زرارة عنه عليه السلام ( 2 ) ، ورواه حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . فان قلت : فقد روي : ان عليا عليه السلام صلى بالناس على غير طهر ، فخرج مناديه : ان أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا ، وليبلغ الشاهد الغائب ( 4 ) . قلت : هذا ينافي العصمة المشترطة في الامام ، فهو مردود مع شذوذه . قاله في التهذيب ( 5 ) . فروع : الأول : الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة ، أو شهادة عدلين ، أو اشتهارها . ولا يكفي التعويل على حسن الظاهر . وخالف هنا فريقان : أحدهما : من قال كل المسلمين على العدالة ، إلى أن يظهر منه ما يزيلها ، وهو قول سيجيئ إن شاء الله تعالى . وبه قال ابن الجنيد ( 6 ) . والثاني : جواز التعويل على حسن الظاهر - وهو قول بعض

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 39 ح 137 ، الاستبصار 1 : 432 ح 1668 . ( 2 ) التهذيب 3 : 39 ح 139 ، الاستبصار 1 : 432 ح 1670 . ( 3 ) التهذيب 3 : 39 ح 136 ، الاستبصار 1 : 432 ح 1667 . ( 4 ) التهذيب 3 : 40 ح 140 ، الاستبصار 1 : 433 ح 167 . ( 5 ) التهذيب : 3 : 40 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 159 .