الشهيد الأول

390

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ثم قال : وإذا أم الكافر قوما فعلموا بذلك كان عليهم الإعادة ( 1 ) . ونقل ابن إدريس عن المرتضى وجوب الإعادة لو تبين فسقه أو كفره ( 2 ) . لنا : مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال : ( لا يعيدون ) ( 3 ) . وقال ابن بابويه : يعيدون ما خافت فيه لا ما جهر ( 4 ) . ومن هذا الباب ، لو تبين حدث الامام بعد الصلاة ، فالمشهور عدم الإعادة . وقال المرتضى يعيدون ( 5 ) ، وقد روى : انهم ان علموا في الوقت تلزمهم الإعادة ( 6 ) . ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل ( 7 ) ، وفي رواية حماد عن الحلبي : ( يستقبلون صلاتهم ) ( 8 ) . ويعارض ما ذكره - رحمه الله - محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، سألته عن

--> ( 1 ) الآية في سورة هود : 113 . وقوله صلى الله عليه وآله لابن مسعود في : مسند أحمد 1 : 400 . سنن ابن ماجة 2 : 956 / 2865 . وحديث معاذ في : مجمع الزوائد 2 : 67 عن الطبراني في الكبير وقول ابن معين وابن مهدي في : ( 2 ) السرائر : 61 . ( 3 ) الكافي 3 : 378 ح 4 ، التهذيب 3 : 40 ح 141 . ( 4 ) الفقيه 1 : 263 . ( 5 ) الناصريات : 236 المسألة 97 . ( 6 ) أورده المرتضى في الناصريات : 236 المسألة 97 ، والمحقق في المعتبر 2 : 434 ، والعلامة في منتهى المطلب 1 : 370 . ( 7 ) الفقيه 1 : 264 ح 1207 ، التهذيب 3 : 269 ح 772 ، الاستبصار 1 : 44 ح 1695 . ( 8 ) أوردها في السرائر : 62 ، ومنتهى المطلب 1 : 370 .