الشهيد الأول
39
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وقال : من استيقن انه سجد سجدة وشك في الثانية سجدها ، فان استيقن انه سجد سجدتين أعاد الصلاة ( 1 ) . فظاهر كلامه ان السجدة الواحدة كالسجدتين في الزيادة والنقصان . وقد روى الشيخ في التهذيب باسناده إلى علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : ( إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة . ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء ) ( 2 ) . وهذا الخبر فيه ارسال ، وفي المعلى كلام ، والمشهور انه قتل في حياة الصادق عليه السلام ، فكيف يروى عن أبي الحسن الماضي ! ، والشيخ حمل السجدة على السجدتين معا ( 3 ) . وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة ، فقال : ( لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة ) ( 4 ) . وروى عبيد بن زرارة عنه عليه السلام فيمن شك في سجدة فسجد ثم تيقن انه زاد سجدة ، فقال : ( لا والله ، لا تفسد الصلاة زيادة سجدة ) ، وقال : ( لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة ) ( 5 ) . وهما خبران في معنى النهي . وفي هاتين الروايتين دلالة على صحة الصلاة لو زاد سجدة صريحا ،
--> ( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 131 . ( 2 ) التهذيب 2 : 154 ح 606 ، الاستبصار 1 : 359 ح 1363 . ( 3 ) الهامش السابق . ( 4 ) الفقيه 1 : 228 ح 1009 ، التهذيب 2 : 156 ح 610 . ( 5 ) التهذيب 2 : 156 ح 611 .