الشهيد الأول
381
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
قبل الصلاة ) ( 1 ) . السادسة : يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة ، كاليومية والكسوف والجنازة . وليس له متابعة الكسوف في ركوع ثم ينفرد ، أو ينتظره حتى يسجد ، ولا متابعة الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد ، أو ينتظر فراغ صلاة الجنازة ، لما فيه من مخالفة الامام المتبوع . السابعة : يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ، لما روي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سليم ، هي له تطوع ولهم مكتوبة ( 2 ) . ورواه الأصحاب عن الرضا عليه السلام بطريق محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 3 ) . الثامنة : يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لرجل : ( إذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت ) ( 4 ) . وعن الصادق عليه السلام : ( ان الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلي معهم ( 5 ) . ولا فرق بين كونه قد صلى أولا منفردا أو جماعة ، لعموم الأدلة .
--> ( 1 ) سنن النسائي 2 : 110 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 256 ح 2068 ، السنن الكبرى 3 : 72 . ( 2 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 104 ح 305 ، المصنف لعبد الرزاق 2 : 8 ح 2265 ، صحيح البخاري 1 : 179 ، صحيح مسلم 1 : 339 ح 465 ، سنن أبي داود 1 : 163 ح 599 ، شرح معاني الآثار 1 : 409 ، السنن الكبرى 3 : 86 . ( 3 ) الكافي 3 : 380 ح 5 ، التهذيب 3 : 50 ح 174 . ( 4 ) الموطأ 1 : 132 ، سنن النسائي 2 : 112 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4 : 60 ح 2398 ، سنن الدارقطني 1 : 415 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 244 . ( 5 ) التهذيب 3 : 50 ح 175 .