الشهيد الأول
376
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام في المرأة تؤم النساء ، قال : ( لا ، إلا على الميت ) ( 1 ) . وقال ابن بابويه : سأل هشام أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ، قال : ( تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا ) ( 2 ) . قال : وروى هشام عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار ) ( 3 ) . وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا تمنعوا إماءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن ) ( 4 ) . وقال : ( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ) ( 5 ) . وكل هذه الأخبار تؤذن بنفي استحباب الجماعة لهن منفردات ، والخبران الأخيران يدلان على أن صلاتهن في البيوت أفضل من إتيان الجماعة . قلت : قد نقل عن المرتضى رحمه الله القول بموجبها ( 6 ) . ويظهر أيضا
--> ( 1 ) الفقيه : 259 ح 1177 ، التهذيب 3 : 206 ح 488 . ( 2 ) الفقيه 1 : 259 ح 1176 ، التهذيب 3 : 205 ح 487 . ( 3 ) الفقيه 1 : 259 ح 1178 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 155 ح 567 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 209 ، السنن الكبرى 3 : 131 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 156 ح 570 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 209 ، السنن الكبرى 3 : 131 . ( 6 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 60 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 154 .