الشهيد الأول

375

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وقال : هو الأظهر في المذهب ( 1 ) وهو مذهب باقي الحليين ( 2 ) إلا الفاضل في المختلف ( 3 ) . لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل أن تؤم أهل دارها ، وكان صلى الله عليه وآله يزورها وجعل لها مؤذنا ( 4 ) . وروينا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ، قال : ( نعم ) ( 5 ) . وعنه عليه السلام : لا بأس بإمامة المرأة النساء ، رواه سماعة بن مهران في الموثق ( 6 ) ومثله أرسله عبد الله بن بكير عنه عليه السلام ( 7 ) . فإن قلت : فقد روى سليمان بن خالد عنه عليه السلام - في الصحيح - في المرأة تؤم النساء ، فقال : ( إذا كن جميعا امتهن في النافلة ، وأما المكتوبة فلا ( 8 ) . وفي الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام ، قال : ( تؤم المرأة النساء ) إلى قوله : ( في النافلة ، ولا تؤمهن في المكتوبة ) ( 9 ) .

--> ( 1 ) السرائر : 60 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 97 ، المعتبر 2 : 427 ، تذكرة الفقهاء 1 : 170 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 154 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 161 ح 592 ، سنن الدارقطني 1 : 279 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 203 ، السنن الكبرى 3 : 130 . ( 5 ) الكافي 3 : 377 ح 3 ، الفقيه 1 : 257 ح 1167 ، التهذيب 3 : 268 ح 767 . ( 6 ) التهذيب 3 : 31 ح 111 ، الاستبصار 1 : 426 ح 1644 . ( 7 ) التهذيب 3 : 31 ح 112 ، الاستبصار 1 : 426 ح 1645 . ( 8 ) الكافي 3 : 376 ح 2 ، التهذيب 3 : 269 ح 768 ، الاستبصار 1 : 426 ح 1646 . ( 9 ) التهذيب 3 : 268 ح 765 ، الاستبصار 1 : 427 ح 1647 .