الشهيد الأول
374
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المطلب الأول : في محلها وفيه مسائل : الأولى : محلها . وهو الصلوات الخمس المفروضة . وباقي الفرائض - حتى المنذورة - عندنا . والأداء بالقضاء وبالعكس عندنا ، ووافقونا على الجماعة في القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه الصبح قضاء ( 1 ) ، كما سلف . وتشرع الجماعة في النوافل السابقة مثل الاستسقاء والعيدين مع اختلال شروطها . وصلاة الغدير عند أبي الصلاح - رحمه الله - ( 2 ) ويظهر من المفيد - رحمه الله - ( 3 ) . وفيما يأتي إن شاء الله من إعادة الصلاة خلف الامام ( 4 ) . وفيما عداها لا تنعقد ، لنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن الجماعة في نافلة رمضان ( 5 ) وسبق أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) ، وأنه قال : ( لا جماعة في نافلة ) ( 7 ) . الثانية : لا فرق بين الرجال والنساء في استحباب الجماعة وإن لم يكن معهن رجل . ذكره الشيخ ( 8 ) وابن البراج وسلار وابن زهرة
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 265 ح 1058 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1049 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 160 . ( 3 ) المقنعة : 34 . ( 4 ) سيأتي في ص 381 المسألة 8 . ( 5 ) التهذيب 3 : 70 ح 227 . ( 6 ) تقدم في ص 280 ، المسألة التاسعة . ( 7 ) التهذيب 3 : 64 ح 217 ، الاستبصار 1 : 464 ح 1801 . ( 8 ) الخلاف 1 : 125 المسألة 35 .