الشهيد الأول
356
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المطلب الثاني : صلاة بطن النخل . وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وآله صلاها بأصحابه ( 1 ) . قال في المبسوط : روى الحسن عن أبي بكرة عن فعل النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) . وصفتها : ان يصلي الامام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة والأخرى تحرسهم ، ثم يسلم بهم ، ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم . ثم يصلي بالطائفة الأخرى نفلا له وفرضا لهم . قال في المبسوط : وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ( 3 ) . وشرطها كون العدو في قوة يخاف هجومه ، وامكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد ، وكونه في خلاف جهة القبلة . ويتخير بين هذه الصلاة وبين ذات الرقاع . ويرجح هذه إذا كان في المسلمين قوة ممانعة ، بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية . ويختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس . ولا تجوز صلاة الجمعة على هذه الهيئة ، لأنها لا تنعقد ندبا ، ولا تشرع في مكان مرتين . وتنعقد على هيئة ذات الرقاع إذا صليت حضرا ، فيخطب للأولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا ، ولا يضر انفراد الامام حال مفارقة
--> ( 1 ) سنن النسائي 3 : 178 ، 179 ، سنن الدارقطني 2 : 60 ح 10 ، 61 ح 12 ، 13 ، سنن أبي داود 2 : 17 ح 1248 . ( 2 ) المبسوط 1 : 167 . ورواية أبي بكرة في : مسند أحمد 5 : 49 ، سنن أبي داود 2 : 17 ح 1248 ، سنن النسائي 3 : 179 ، سنن الدارقطني 2 : 61 . ( 3 ) المبسوط 1 : 167 . ورواية أبي بكرة في : مسند أحمد 5 : 49 ، سنن أبي داود 2 : 17 ح 1248 ، سنن النسائي 3 : 179 ، سنن الدارقطني 2 : 61 .