الشهيد الأول
351
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وهذا أقوى . العاشرة : يستحب تطويل الامام القراءة في انتظار الثانية ، ولو انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائزا ، فيحنئذ يشتغل بذكر الله تعالى إلى حين حضورهم . والأول أجود ، لان فيه تخفيفا للصلاة ، وقراءته كافية في اقتدائهم به وان لم يحضروها كغيرهم من المؤتمين . وإذا انتظرهم - لفراغ ما بقي عليهم - في تشهده طوله بالأذكار والدعوات حتى يفرغوا . ولو سكت أيضا فالأقرب جوازه . الحادية عشرة : إذا صلى في المغرب بالأولى ركعتين انتظر الثانية في قراءة الثالثة ، فيطولها - كما تقدم - حتى يجيئوا . ولو انتظرهم في التشهد الأول حكم الفاضل بجوازه ، ليدركوا معه الركعة ( 1 ) من أولها ( 2 ) . وفي صحيح الجماعة - زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم - عن الباقر عليه السلام ايماء إليه ، حيث قال : ( ثم جلس بهم ، ثم أشار إليهم بيده ، فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم . وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة ، وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ، ثم قام كل واحد منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة . فتمت للامام ثلاث ركعات ، وللأولين ركعتين في جماعة ) ( 3 ) . الثانية عشرة : يجب أخذ السلاح على الطائفتين ، لتوقف الحراسة
--> ( 1 ) في النسخ : الركعتين ، وهو سهو بين . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 196 . ( 3 ) التهذيب 3 : 301 ح 918 ، تفسير العياشي 1 : 272 ح 257 .