الشهيد الأول

338

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الثامنة عشرة : يكره السفر في البحر ، وخصوصا للتجارة . روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( كان أبي يكره الركوب في البحر للتجارة ) ( 1 ) . وقال علي عليه السلام : ( ما أجمل الطلب من ركب البحر ) ( 2 ) . وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ركوب البحر ، فقال : ( ولم يغرر الرجل بدينه ؟ ! ) ( 3 ) . فإن ابتلى بركوبه استحب أن يقرأ في السفينة : ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية ( 4 ) ( بسم الله مجريها ومرسيها ان ربي لغفور رحيم ) ( 5 ) . وإذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن : ( بسم الله أسكن بسكينة الله ، وقر بقرار الله ، واهدأ بإذن الله ، ولا قوة إلا بالله ) . وروى قول : ( بسم الله ) إلى قوله : ( ولا قوة إلا بالله ) ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام ( 6 ) . ويحرم ركوبه عند هيجانه ، لوجوب التحرز من الضرر وان كان مظنونا ، ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه ( 7 ) والنهي للتحريم . التاسعة عشرة : يتأكد استحباب التحنك بطرف العمامة في السفر . روى عمار عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : ( من خرج في سفره فلم يدر

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 293 ح 1333 . ( 2 ) الفقيه 1 : 293 ح 1336 . ( 3 ) الفقيه 1 : 293 ح 1334 . ( 4 ) سورة الزمر : 67 . ( 5 ) سورة هود : 41 . ( 6 ) الفقيه 1 : 292 ح 1332 . ( 7 ) الفقيه 1 : 293 ح 1335 .