الشهيد الأول

335

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : ( إذا اتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة ) ( 1 ) . وربما حمل الضمير في ( تركه ) على القصر للمسافر وان لم يجر له ذكر في الرواية ، لأنه قد علم أن الجاهل معذور في التمام . الرابعة عشرة : تستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة ، لأنه من باب اتمام الصلاة المنصوص عليه . ونقله ( 2 ) الشيخ نجيب الدين محمد بن نما - رحمه - عن شيخه ابن إدريس . ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو لا ، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها ، أو يصليهما معا فيها . الخامسة عشرة : يستحب ان يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله أكبر ، ثلاثين مرة ، جبرا لما نقص منها . وروى ذلك سليمان بن حفص المروزي عن العسكري عليه السلام بلفظ ( الوجوب ) ( 3 ) والمراد به تأكد الاستحباب . وتوقف الفاضل في عموم استحباب هذا العدد غير المقصورة ( 4 ) والرواية عن العسكري مصرحة بالمقصورة ، وصرح به أيضا ابن بابويه ( 5 ) . السادسة عشرة : يجوز الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للحاضر والمسافر عندنا ، لما مر .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 221 ح 552 . ( 2 ) في م ، س : ونقل . ( 3 ) التهذيب 3 : 230 ح 594 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 187 ، تحرير الأحكام : 57 . ( 5 ) الفقيه 1 : 289 ، المقنع : 38 .