الشهيد الأول
327
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ومتمسكه صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال : ( ان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وان لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة ) ( 1 ) . والأولى حمل كلامه والرواية على صلاتي النهار ، فإنهما ظاهران فيه ، فيوافق الأول . القول الثالث : الإعادة مطلقا . وهو قول علي بن بابويه ( 2 ) والشيخ في المبسوط وعلل فيه بان من قال من أصحابنا : ان كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة ، فظاهر ، ومن لم يقل يقول : قد زاد به فعليه الإعادة على كل حال ( 3 ) . ويتخرج هنا على القول : بان من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة ، صحة الصلاة هنا ، لان التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة . فان قلت : فينبغي لو تعمد الزيادة القول بذلك ، لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد ، فان هذا القول من روادف القول بندب التسليم . قلت : إذا زاد متعمدا لم تكن نية الخروج حاصلة بالتشهد ، ولا في حكم الحاصلة ، بل نية البقاء على الصلاة هي الحاصلة فتتحقق الزيادة في الصلاة ، وقد أسلفنا تحقيق الخروج من الصلاة في مسألة وجوب التسليم . والناسي وان لم تكن نية الخروج له حاصلة إلا انها في حكم الحاصلة .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 281 ح 1275 ، التهذيب 3 : 169 ح 373 ، الاستبصار 1 : 241 ح 861 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 164 . ( 3 ) المبسوط 1 : 140 .