الشهيد الأول
32
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المطلب الثاني : في السهو . وفيه مسائل : الأولى : انما تبطل الصلاة بالسهو إذا تضمن الاخلال بشرط أو ركن ، كمن صلى بغير طهارة ، أو لا مستقبلا على ما سبق تفصيله في الاستقبال ، أو صلى مكشوف العورة ناسيا . وكمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى كبر ، أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع بعدهما . وقد تقدم ذلك بدليله . الثانية : كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا ، لاشتراكهما في تغيير هيئة الصلاة ، ولقول الصادق عليه السلام : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) ( 1 ) . وأولى منه زيادة ركعة فصاعدا الا زيادة الخامسة سهوا ، فإنه يشترط في البطلان ان لا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد ( 2 ) والفاضل ( 3 ) لصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ( 4 ) وزرارة عن الباقر عليه السلام ( 5 ) . وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : ( ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس ، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد ، ثم يصلي ركعتين جالسا ويضيفها إلى الخامسة فتكون النافلة ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 355 ح 5 ، التهذيب 2 : 194 ح 764 ، الاستبصار 1 : 376 ح 1429 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 135 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 135 . ( 4 ) الفقيه 1 : 229 ح 1016 . ( 5 ) التهذيب 2 : 194 ح 766 ، الاستبصار 1 : 377 ح 1431 . ( 6 ) الفقيه 1 : 229 ح 1017 .