الشهيد الأول
315
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
كان المعصية وقد زالت ، وقد سبق مثله في المائل إلى الصيد ثم يعود عنه . الشرط الخامس : ان لا يكون سفرة أكثر من حضره ، وبها عبر معظم الأصحاب ( 1 ) . ولم يرتضها في المعتبر ، محتجا بانة يلزم عليه ان لو أقام في بلده عشرة ثم سافر عشرين ان يتم في سفره ، ولم يقل به أحد . قال : بل الأولى ان يقال : ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا ، كما تضمنته رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن الباقر عليه السلام من : ( الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي ) ( 2 ) . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : ( المكاري ، والكري ، والراعي ، والاشتقان ) ( 3 ) وهو امين البيادر ، وقيل : البريد ( 4 ) . وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ( الملاحون ، والمكاري ، والجمال ) ( 5 ) . وروى إسحاق بن عمار : الاعراب والملاحين ( 6 ) .
--> ( 1 ) راجع : المقنعة : 55 ، جمل العلم والعمل 3 : 47 ، المبسوط 1 : 141 ، المراسم : 74 ، مختلف الشيعة : 163 . ( 2 ) المعتبر 2 : 472 . والرواية في : الفقيه 1 : 282 ح 1282 ، الخصال : 403 ، التهذيب 3 : 214 ح 524 . ( 3 ) الكافي 3 : 436 ح 1 ، الفقيه 1 : 281 ح 1276 ، الخصال : 252 ، التهذيب 3 : 215 ح 526 . ( 4 ) الفقيه 1 : 281 . ( 5 ) الكافي 3 : 437 ح 2 ، الفقيه 1 : 281 ح 1277 ، التهذيب 3 : 214 ح 525 . ( 6 ) الكافي 3 : 438 ح 9 ، التهذيب 3 : 215 ح 527 ، الاستبصار 1 : 233 ح 829 .