الشهيد الأول
298
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ويلحق بذلك موضعان آخران قيل فيهما بتخلف القصر عن السفر في الجملة : الأول : إذا سافر لصيد التجارة ، فالأكثر على أنه يقصر في الصوم ويتم الصلاة ( 1 ) ، حتى نقل فيه ابن إدريس الاجماع ( 2 ) . وفي المبسوط قال : روى أصحابنا انه يتم الصلاة ويفطر الصوم ( 3 ) . والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار أطلقوا التقصير ( 4 ) . ولم نقف على دليل للأولين من كتاب ولا سنة مصرح بها ، وظاهر القرآن يشهد بالمساواة ( 5 ) ورواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام حيث قال : ( إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ) ( 6 ) . ومن ثم جنح الفاضلان إلى التقصير فيهما ( 7 ) . ونقل عن ابن بابويه في المعتبر : انه لو مال إلى الصيد حال سفره ، أتم في حال ميله ، فإذا عاد إلى طريقه قصر . قال المحقق : وهو حسن ( 8 ) . والظاهر أنه أراد به إذا كان السفر معصية ، بناء على أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك ، وتبعه ولده في كتابه الكبير ، والشيخ ، قاله في
--> ( 1 ) راجع : النهاية : 122 ، المهذب 1 : 106 . ( 2 ) السرائر : 74 . ( 3 ) المبسوط 1 : 136 . ( 4 ) جمل العلم والعمل 3 : 47 ، المراسم : 74 ، مختلف الشيعة : 161 . ( 5 ) سورة البقرة : 184 - 185 ، سورة النساء : 101 . ( 6 ) الفقيه 1 : 280 ح 1270 ، التهذيب 3 : 22 ح 551 . ( 7 ) المعتبر 2 : 471 ، نهاية الإحكام 2 : 182 . ( 8 ) المعتبر 1 : 472 .