الشهيد الأول
295
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ففي خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : يتم ، ولو دخل بلده بعد وجوبها في سفره قصر ( 1 ) . وفي خبر بشير النبال عنه عليه السلام : اتمام من خرج بعد الوقت ( 2 ) وكذا رواية الحسن بن الوشاء عن الرضا عليه السلام ( 3 ) . ويؤيده انه خوطب بالصلاة بدخول الوقت ، وبمضي قدر أدائها استقرت تماما ، والأصل بقاء ما كان . ويعارضها رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام : اعتبار حال الأداء في خروجه ودخوله ، وقال : ( ان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . ويدل على التفصيل رواية إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : ( ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر ) ( 5 ) . ويقرب من هذا ما لو حضر بعد وجوبها في سفره ، وقد تضمنته الاخبار ( 6 ) واختلف فيه الأصحاب :
--> ( 1 ) الكافي 3 : 434 ح 4 ، الفقيه 1 : 284 ح 1289 ، التهذيب 3 : 222 ح 557 ، الاستبصار 1 : 239 ح 853 . ( 2 ) الكافي 3 : 434 ح 2 ، 3 ، التهذيب 3 : 161 ح 348 ، 349 ، الاستبصار 1 : 240 ح 854 ، 855 . ( 3 ) الكافي 3 : 434 ح 2 ، 3 ، التهذيب 3 : 161 ح 348 ، 349 ، الاستبصار 1 : 240 ح 854 ، 855 . ( 4 ) الفقيه 1 : 283 ح 1288 ، التهذيب 2 : 13 ح 29 ، 3 : 163 ح 353 ، الاستبصار 1 : 240 ح 856 . ( 5 ) التهذيب 3 : 223 ح 559 ، الاستبصار 1 : 240 ح 857 . ( 6 ) التهذيب 2 : 13 ح 29 و 3 : 163 ح 353 و 3 : 223 ح 559 ، 560 ، 222 : 557 ، الكافي 3 : 434 ح 4 ، الفقيه 1 : 283 ح 1288 ، 284 ح 1289 ، الاستبصار 1 : 239 ح 853 ، 240 ح 856 ، 241 ح 858 ، 859 . وقد تقدمت أكثر هذه المصادر وسيأتي بعضها .