الشهيد الأول
289
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الركن الخامس : في اللواحق وفيه فصول ثلاثة : الفصل الأول في صلاة السفر ، وفيه مطالب الأول : في محله ، وهو الرباعيات من الصلوات الخمس إذا كان أداؤها في السفر بالاجماع والآية ( 1 ) . وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، إلا المغرب ثلاث ركعات ) ( 2 ) . وامر عليه السلام بالإعادة لمن صلى الظهر أربعا في السفر ( 3 ) ، فعلى هذا يكون القصر عزيمة لا رخصة . ومحله أيضا نوافل النهار والوتيرة - لما تقدم - والصوم الواجب . فيجب الافطار فيه للآية ( 4 ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس من البر الصيام في
--> ( 1 ) سورة النساء : 101 . ( 2 ) التهذيب 2 : 13 ح 31 ، الاستبصار 1 : 220 ح 778 . ( 3 ) التهذيب 2 : 14 ح 33 . ( 4 ) سورة البقرة : 185 .