الشهيد الأول

275

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

( إذا أردت الغدو فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربعا ، وإن شئت في بيتك ، واسأل الله ان يعينك ، وخذ شيئا نفيسا فتصدق به على أول مسكين تلقاه ) . قال : ففعلت ما امرني فقضي لي ورد الله علي أرضي ( 1 ) . ومن الصلوات المستحبة مؤكدا صلاة شهر رمضان ، وفيها مسائل : الأولى : في شرعيتها ، والأشهر في الروايات ذلك ، حتى ادعى عليه سلار الاجماع ( 2 ) . وقال الصدوق : لا نافلة فيه زيادة على غيره ( 3 ) . وابن أبي عقيل لم يعرض لها بالذكر ( 4 ) ولا علي ابن بابويه ( 5 ) . لنا : الروايات الكثيرة ، كرواية أبي خديجة ( 6 ) ومحمد بن يحيى ( 7 ) وأبي بصير ( 8 ) وعبيد بن زرارة ( 9 ) وجميل بن صالح ( 10 ) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام . احتج برواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل ، لا في رمضان ولا في

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 352 ح 1550 . ( 2 ) المراسم : 82 ، ونصه : لا خلاف في أنها الف ركعة . ( 3 ) الفقيه 1 : 88 - 89 ، وراجع : الحدائق الناضرة 10 : 509 ، مفتاح الكرامة 3 : 256 . ( 4 ) راجع : مختلف الشيعة : 126 . ( 5 ) راجع : مختلف الشيعة : 126 . ( 6 ) التهذيب 3 : 60 ح 204 ، الاستبصار 1 : 461 ح 1793 . ( 7 ) التهذيب 3 : 60 ح 205 ، الاستبصار 1 : 461 ح 1795 . ( 8 ) سيأتي في ص 804 الهامش 9 . ( 9 ) التهذيب 3 : 61 ح 208 ، الاستبصار 1 : 461 ح 1792 . ( 10 ) التهذيب 3 : 61 ح 209 ، الاستبصار 1 : 461 ح 1794 .