الشهيد الأول

260

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وهو قاعد ، ويصلي قبل الخطبة ) ( 1 ) ورواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) . الحادية عشرة : لو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا ، وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة . وفي الموضعين تستحب صلاة الشكر ، وسؤال الزيادة من الله تعالى ، وعموم الغيث خلقه . ولو سقوا في أثناء الصلاة أتموها ، والظاهر سقوط باقي الافعال من الخطبة والأذكار . الثانية عشرة : يستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله رفعهما حتى رئي بياض إبطيه ( 3 ) والظاهر أن هيئتهما كهيئة أيدي القانتين ، بان يقلب ظهرهما إلى الأرض ، ووجههما إلى السماء ، ويجعلهما بإزاء وجهه . وروى العامة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وآله استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء ( 4 ) ، وهكذا دعاء دفع البلاء ، ويمكن ان يكون في بعض الأحيان فعل صلى الله عليه وآله ذلك . الثالثة عشرة : يجوز الاستسقاء بغير صلاة ، اما في خطبة الجمعة والعيدين ، أو في أعقاب المكتوبات ، أو يخرج الامام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه . ويستحب لأهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب بهذين النوعين من

--> ( 1 ) الكافي 3 : 463 ح 4 . ( 2 ) الفقيه 1 : 338 ح 1505 . ( 3 ) مسند أحمد 3 : 181 ، صحيح البخاري 2 : 40 ، صحيح مسلم 2 : 612 ح 895 ، سنن ابن ماجة 1 : 373 ح 1180 ، سنن أبي داود 1 : 303 ح 1170 ، سنن النسائي 3 : 158 ، سند أبي يعلى 5 : 311 ح 2935 ، سنن الدارقطني 2 : 68 . ( 4 ) مسند أحمد 3 : 153 ، صحيح مسلم 2 : 612 ح 896 ، مسند أبي يعلى 5 : 29 ح 2911 .